responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 97


المطلوبية ثم تذكر بعد ذلك أنه كان محدثا بالأصغر كفاه ذلك الوضوء الذي أتى به فيصح له الدخول في الصلاة وأمثالها مما تشترط فيه الطهارة ، وكذلك إذا شك في حدوث أحد النواقض عليه فتوضأ احتياطا لاحتمال حدوث الحدث ثم علم أنه كان محدثا كفاه ذلك الوضوء الاحتياطي .
[ المسألة 316 ] قد يكون الوضوء شرطا في صحة فعل من الأفعال كالصلاة والطواف واجبين كانا أم مندوبين ، فإنهما لا يصحان بغير وضوء ، وقد يكون شرطا في كمال الفعل وإن لم يكن شرطا في صحته كقراءة القرآن فإنها تصح بغير وضوء ، ولا تكون كاملة إلا به ، وقد يكون شرطا في جواز الفعل كمس كتابة القرآن فإنها تحرم على المحدث ، وقد يكون رافعا لكراهة الفعل كالأكل والنوم في حال الجنابة .
[ المسألة 317 ] يجب الوضوء للصلاة الواجبة سواء كانت حاضرة أم فائتة ، وسواء كانت عن نفسه أم عن غيره ، ولتوابعها من صلاة الاحتياط والأجزاء المنسية ولسجدتي السهو على الأحوط .
ويجب للطواف الواجب ، سواء كان في حج أم عمرة واجبين أم مندوبين ، ولا يجب للطواف المندوب وهو ما لم يكن جزءا من أحدهما ، نعم ، هو شرط في كماله وشرط في صحة صلاته .
وقد يجب الوضوء بالنذر أو العهد أو اليمين في بعض الأوقات أو لبعض الأعمال حسب تعيين الناذر ، ومع اجتماع شرائط النذر واليمين ، وقد يجب الوضوء لمس كتابة القرآن إذا طرأ للمكلف ما يوجب عليه المس من نذر أو عهد أو يمين مع اجتماع شرائطها أو سبب آخر من الأسباب ، ويلحق به على الأحوط مس أسماء الله وصفاته الخاصة إذا وجب عليه ذلك .
[ المسألة 318 ] يستحب الوضوء للمحدث بالأصغر للصلاة المندوبة ، وقد تقدم أنه

97

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست