المطلوبية ثم تذكر بعد ذلك أنه كان محدثا بالأصغر كفاه ذلك الوضوء الذي أتى به فيصح له الدخول في الصلاة وأمثالها مما تشترط فيه الطهارة ، وكذلك إذا شك في حدوث أحد النواقض عليه فتوضأ احتياطا لاحتمال حدوث الحدث ثم علم أنه كان محدثا كفاه ذلك الوضوء الاحتياطي . [ المسألة 316 ] قد يكون الوضوء شرطا في صحة فعل من الأفعال كالصلاة والطواف واجبين كانا أم مندوبين ، فإنهما لا يصحان بغير وضوء ، وقد يكون شرطا في كمال الفعل وإن لم يكن شرطا في صحته كقراءة القرآن فإنها تصح بغير وضوء ، ولا تكون كاملة إلا به ، وقد يكون شرطا في جواز الفعل كمس كتابة القرآن فإنها تحرم على المحدث ، وقد يكون رافعا لكراهة الفعل كالأكل والنوم في حال الجنابة . [ المسألة 317 ] يجب الوضوء للصلاة الواجبة سواء كانت حاضرة أم فائتة ، وسواء كانت عن نفسه أم عن غيره ، ولتوابعها من صلاة الاحتياط والأجزاء المنسية ولسجدتي السهو على الأحوط . ويجب للطواف الواجب ، سواء كان في حج أم عمرة واجبين أم مندوبين ، ولا يجب للطواف المندوب وهو ما لم يكن جزءا من أحدهما ، نعم ، هو شرط في كماله وشرط في صحة صلاته . وقد يجب الوضوء بالنذر أو العهد أو اليمين في بعض الأوقات أو لبعض الأعمال حسب تعيين الناذر ، ومع اجتماع شرائط النذر واليمين ، وقد يجب الوضوء لمس كتابة القرآن إذا طرأ للمكلف ما يوجب عليه المس من نذر أو عهد أو يمين مع اجتماع شرائطها أو سبب آخر من الأسباب ، ويلحق به على الأحوط مس أسماء الله وصفاته الخاصة إذا وجب عليه ذلك . [ المسألة 318 ] يستحب الوضوء للمحدث بالأصغر للصلاة المندوبة ، وقد تقدم أنه