سواء كان الخارج منهما قليلا أم كثيرا حتى القطرة وشبهها ، وحتى ما يلوث رأس الأنملة إذا مسح المخرج بها . وبحكم البول البلل المشتبه إذا خرج بعد البول وقبل الاستبراء كما تقدم بيانه في مبحث الاستبراء . ولا ينقض الوضوء ولا يوجبه سائر الرطوبات التي قد تخرج من أحد المخرجين غير البول والغائط والمني ، حتى القيح والمذي وأمثالهما ، ولا ينقضه خروج الدود والنوى إذا لم يكن ملوثا بالعذرة . الثالث : خروج الريح من مخرج الغائط إذا تحقق خروجها ، ولا اعتبار بما يشك في خروجه ، ولا اعتبار بما يخرج من القبل إذا اتفق . الرابع : النوم الذي يغلب على سمع المكلف وبصره ، بحيث لا يسمع ما يحدث بقربه من صوت عادي ، ولا يبصر ما يكون بجنبه من شئ ، ولا تضره الخفقة والخفقتان من النعاس حتى يتحقق أنه قد نام . الخامس : كل ما أزال العقل - على الأحوط - من سكر أو جنون أو اغماء ، ولا يضر مجرد حدوث البهتة والغفلة عنده إذا لم يزل العقل . السادس : الاستحاضة القليلة ، أما الاستحاضة الوسطى والكبرى ، وسائر الأحداث الكبرى غير الجنابة فإنها تنقض الوضوء ، ولكنها توجب الغسل بناء على المختار من كفاية الغسل عن الوضوء . وإن كان الأحوط فيها الوضوء مع الغسل ، وأما الجنابة فهي توجب الغسل لا غير . [ المسألة 314 ] إذا كان المكلف متطهرا وشك في طروء أحد النواقض عليه بنى على عدمه ، وكذلك إذا خرج منه شئ وشك في أنه بول أو غيره من الرطوبات التي لا تنقض الوضوء ، فعليه أن يبني على بقاء طهارته إلا إذا كان ذلك قبل الاستبراء من البول ، فيكون البلل المشتبه ناقضا كما تقدم في المسألة المائتين والتاسعة والتسعين . [ المسألة 315 ] إذا حدث له أحد الأمور التي لا توجب الوضوء فتوضأ بعده برجاء