كذلك شرط لصحتها ، ويستحب له الوضوء للطواف المندوب ، وقد تقدم أنه شرط لكماله ولصحة صلاته ، ويستحب له الوضوء للتهيؤ لصلاة الفريضة في أول وقتها ، ويعتبر على الأحوط أن يكون قريبا من الوقت ، ويستحب له لدخول المساجد ، ولمناسك الحج غير الطواف والصلاة ، ويستحب له لزيارة الأئمة ( ع ) ، ولصلاة الأموات ، وقراءة القرآن ، ويستحب له للكون على طهارة . ويستحب الوضوء للمتوضئ قبل ذلك لتجديد طهارته ، وإن كرر ذلك مرات متعددة ، فمن جدد وضوءه لغير حدث جدد الله توبته من غير استغفار كما يقول الإمام الصادق ( ع ) ، بل يستحب التجديد وإن كان بعد غسل الجنابة ، وخصوصا إذا طالت المدة ، نعم لا يشرع التجديد في الغسل بعد الغسل إذا لم يتجدد له سبب آخر . ويستحب الوضوء للحائض لتذكر الله في مصلاها في أوقات الصلاة ، ويستحب لنوم الجنب وأكله وشربه ، ومعاودته الجماع . [ المسألة 319 ] إذا توضأ المحدث بالحدث الأصغر لإحدى الغايات المتقدمة ، حصلت له الطهارة وجاز له الدخول في الغايات الأخرى وإن لم يقصدها ، ومثله في الحكم ما يأتي به المتوضئ بقصد التجديد . وكذلك الوضوء الواجب ، فإذا كانت له غايات متعددة ، فيصح له قصد الجميع وقصد البعض ، وإذا قصد البعض صح وضوؤه بالنسبة إلى الجميع ، وإذا اجتمعت للوضوء غايات واجبة وغايات مندوبة ، فله أن يقصد الجميع وأن يقصد البعض ، وإذا قصد البعض صح وضوؤه بالنسبة إلى الجميع ، وإن كانت الغاية التي قصدها من الغايات المندوبة . وإذا توضأ المحدث بالحدث الأكبر لبعض الغايات ، فالأقرب كذلك جواز الاكتفاء به للغايات الأخرى التي تشاركه في استحباب الوضوء لها وإن لم يقصدها بوضوئه ، فإذا توضأ المجنب مثلا للنوم جاز له الاكتفاء به للأكل والشرب ومعاودة الجماع وتغسيل الميت ما لم ينتقض وضوؤه وهكذا في غيره .