responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 93


[ المسألة 305 ] يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين على الأحوط بما يسمى غسلا ، ولا يكفي أقل من ذلك ، ولا يجزي غير الماء عنه ، ويتساوى في ذلك الذكر والأنثى والخنثى ، والكبير والصغير ، ولا بد من الفصل بين الغسلتين ، والأحوط - استحبابا - أن تكون المرتان بعد زوال النجاسة ، فلا تعد الغسلة المزيلة ، وإذا كان المخرج غير طبيعي تعين ذلك على الأحوط سواء كان معتادا أم غير معتاد .
ولا يجب ذلك مخرج البول عند الاستنجاء منه ، نعم لا بد من الدلك إذا شك في خروج المذي ونحوه مع البول .
[ المسألة 306 ] يتعين غسل مخرج الغائط بالماء إذا تعدى الغائط عن المخرج على وجه لا يصدق على غسله إنه استنجاء أو خرجت مع الغائط نجاسة أخرى دم أو غيره ، أو أصابت المخرج نجاسة أخرى من الخارج فيتعين الغسل في هذه الصور ولا يكتفي بغير الماء .
وتطهيره في هذه الصور كتطهير غيره من أعضاء البدن المتنجسة ، فلا تعد الغسلة المزيلة ، ولا بد من تعدد الغسل إذا كانت النجاسة التي أصابت الموضع البول وكان التطهير منه بالماء القليل .
[ المسألة 307 ] يتخير في مخرج الغائط إذا لم يتعد عن المخرج أو تعدى عنه قليلا لا يضر بصدق اسم الاستنجاء ، ولم تخرج مع الغائط نجاسة أخرى ، ولم تصب المخرج نجاسة من الخارج ، ولو بملاقاة نفس الغائط بعد انفصاله عن المخرج ، يتخير فيه مع اجتماع هذه الشروط بين أن يطهره بالماء أو بالمسح بالأحجار .
فإذا طهره بالماء كفاه أن يغسله حتى ينقيه من عين النجاسة وأثرها ، ولو بغسلة واحدة ، وإذا طهره بالأحجار وجب أن يمسح الموضع بالأحجار حتى ينقيه من عين النجاسة ، فإذا حصل النقاء بحجر واحد أو بحجرين ، وجب عليه أن يكمل المسح بثلاثة أحجار ، ولا يكفي الحجر

93

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست