وطهارة تلك الرطوبة المشتبهة إلا أن تعلم أنها بول . سواء استبرأت بعد البول أم لم تستبرئ . [ المسألة 300 ] مقطوع الذكر يستبرئ في ما بقي من عضوه ، وتترتب على استبرائه الفائدة المذكورة . [ المسألة 301 ] يكفي في حصول الاستبراء للرجل وفي ترتب فائدته المذكورة أن يباشر المسحات عليه غيره ، فتتولى زوجة الرجل مثلا أو مملوكته استبراءه . [ المسألة 302 ] إذا خرج منه البلل المشتبه وشك في أنه هل استبرأ بعد البول وقبل الاستنجاء أم لا ، بنى على عدمه وحكم بنجاسة البلل الخارج منه وببطلان وضوئه إذا كان قد توضأ ، حتى مع طول المدة ، وحتى إذا كان من عادته الاستبراء . [ المسألة 303 ] إذا بال ولم يستبرئ ثم شك في أنه هل خرجت منه رطوبة مشتبهة أم لا ، بنى على عدم خروجها منه ، فإذا وجد في ثيابه رطوبة وشك في أنها قد خرجت منه أم أصابته من خارج ، بنى على عدم خروجها منه . [ المسألة 304 ] إذا بال ثم خرج منه بلل تردد أمره بين أن يكون بولا أو منيا ، فإن كان لم يتوضأ بعد بوله وقبل خروج البلل منه فهو محدث بالحدث الأصغر فعليه الوضوء خاصة إذا حضر وقت الصلاة ، وإن كان قد توضأ بعد بوله وقبل خروج البلل منه أو لم يدر أنه هل توضأ بعد البول أم لا ، فإن عليه في كلتا الصورتين أن يجمع بين الغسل والوضوء ، ولا فرق في جميع الصور بين أن يكون قد استبرأ بعد البول أم لم يستبرئ .