الواحد والحجران وإن حصل بهما النقاء ، وإذا لم يحصل النقاء بثلاثة أحجار وجب عليه أن يمسح الموضع بأكثر من ذلك حتى يحصل النقاء . ويكفي المسح بالخرق ، ويكفي كل ما يقلع النجاسة ، وينقي الموضع ، وإن لم يكن حجرا ولا خرقة ، ويتبع فيه ما ذكرناه في المسح بالأحجار . وفي كفاية المسح بالأصابع اشكال فلا يترك الاحتياط بتركها . ولا يكفي الحجر الواحد الكبير ذو الجهات الثلاث ، ولا الخرقة الواحدة الكبيرة ذات ثلاثة أطراف ، بل لا بد من المسح بثلاثة أحجار أو ثلاث خرق أو غيرها منفصلات . ويشترط في الشئ الذي يمسح به أن يكون طاهرا ، فلا يجزي المسح بالنجس ولا بالمتنجس إلا بعد تطهيره ، وإذا مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر المخرج بالمسح وتعين غسله بالماء ، كما تقدم . [ المسألة 308 ] لا تحصل الطهارة بالغسل بالماء ، حتى يزيل عين النجاسة وأثرها كما ذكرنا ، ويكفي في حصول التطهير بالمسح بالأحجار ونحوها أن يزيل العين وإن بقي الأثر ، والمراد بالأثر الذي تجب إزالته بالغسل ولا يضر بقاؤه في المسح هو الذي لا يزول عادة إلا بالماء . ولا بد في المسح من إزالة الرطوبة من المخرج فإذا بقيت الرطوبة لم يحكم بالطهارة على الأحوط إن لم يكن هو الأقوى ، فليست الرطوبة من الأثر الذي لا يضر بقاؤه . [ المسألة 309 ] يشترط في الشئ الذي يمسح به أن لا تكون فيه رطوبة مسرية كالطين والخرقة المبلولة ، ولا تضر النداوة القليلة التي لا تسري . [ المسألة 310 ] إذا شك بعد خروجه من بيت الغائط أنه استنجى أم لا ، بنى على عدم الاستنجاء ، حتى إذا حصل له ذلك الشك وهو في أثناء الصلاة ،