[ المسألة 287 ] لا يجوز للمالك أن ينظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوجة أو محللة لغيره ، أو في العدة منهما ، ولا يجوز لها النظر إليه . ولا يجوز له النظر إلى عورة مملوكته إذا حرم عليه وطؤها كأخت زوجته أو بنت أمته المدخول بها ، وأخت مملوكته الموطوءة بالملك . وأخت الأمة المحللة له ، وبالعكس . ولا يجوز لكل واحد من المالكين أن ينظر إلى عورة الأمة المشتركة بينهما ولا يجوز لها النظر إلى عورتيهما . [ المسألة 288 ] لا يجوز النظر إلى عورة الغير في الماء الصافي ولا في المرآة العاكسة ولا من وراء الزجاج . [ المسألة 289 ] إذا رأى عورة مكشوفة ، وشك في أن المرأة ذات العورة زوجته أم أجنبية حرم عليه النظر إليها ووجب عليه الغض عنها حتى يتحقق له إنها زوجته أو أمته ، وإذا رأى عورة مكشوفة وشك في أنها عورة طفل مميز أو غير مميز فالأحوط له ترك النظر . [ المسألة 290 ] لا يجوز للرجل ولا للمرأة أن ينظر إلى دبر الخنثى ، وأما النظر إلى قبلها ، فإن كان الناظر إليها من محارمها حرم عليه أن ينظر إلى كل من التي الذكورة والأنوثة فيها ، وإن كان أجنبيا حرم على الرجل أن ينظر إلى عورة الرجل فيها وحرم على المرأة أن تنظر إلى عورة الأنثى فيها ، والأحوط الترك في الجميع . [ المسألة 291 ] يستحب أن يستر السرة والركبة وما بينهما . [ المسألة 292 ] إذا اضطر إلى النظر إلى عورة الغير لعلاج أو غيره جاز له ذلك ووجب عليه أن يقدر الضرورة بقدرها فلا يحل له أكثر مما تتأدى به الضرورة .