[ المسألة 293 ] يحرم على المتخلي أن يستقبل القبلة ويستدبرها بمقاديم بدنه في حال التخلي ، سواء كان في بناء أم في صحراء أم في غيرهما ، ولا يكفي أن يميل بعورته عن القبلة أو عن دبرها ، والأحوط لزوما أن لا يستقبل ولا يستدبر بعورته ، وإن كان غير مستقبل ولا مستدبر بمقاديم بدنه . والمراد بمقاديم البدن صدره وبطنه ، فلا يمنع من إمالة وجهه مثلا إلى القبلة إذا كان غير مستقبل ولا مستدبر بالصدر والبطن ، ولا دخل للركبتين في استقبال المتخلي واستدباره . ويحرم عليه كذلك أن يستقبل القبلة أو يستدبرها في حال الاستبراء والاستنجاء إذا علم أو ظن ظنا اطمئنانيا بخروج شئ من البول أو الغائط في الاستبراء أو الاستنجاء ، وإذا لم يعلم بذلك أو يظن لم يحرم . وإذا جهل القبلة وترددت بين نقاط معينة انحرف عن تلك النقاط وإذا جهل القبلة مطلقا عمل بالظن ، فإذا لم يحصل له الظن سقط عنه التكليف وصح له التوجه إلى أي جهة شاء . [ المسألة 294 ] من يتواتر بوله أو غائطه يحرم عليه الاستقبال والاستدبار إذا تخلى على النحو المتعارف ، ولا يحرم عليه في غير ذلك ، وإن كان الأحوط مراعاة ذلك بقدر الامكان . [ المسألة 295 ] الأحوط للقائم بتربية الطفل أن لا يقعده للتخلي مستقبلا ولا مستدبرا ، ولكن لا يجب منع الطفل ولا المجنون إذا استقبلا القبلة أو استدبراها عند التخلي . [ المسألة 296 ] يحرم التخلي في ملك الغير من غير إذن مالكه إلا أن يعلم بالرضا ، ويحرم على قبور المؤمنين إذا أوجب ذلك هتكا لهم .