الوضوء ولا غير ذلك ، وإذا اضطر إلى الوضوء أو الغسل منها حل له ذلك ولم يجز له سواه . [ المسألة 285 ] إذا شك في آنية إنها من الذهب أو الفضة أم من غيرهما لم يحرم عليه استعمالها . [ الفصل الرابع عشر ] [ في أحكام التخلي ] [ المسألة 286 ] يجب على المكلف ستر عورته عن أي ناظر محترم ، والمراد بالعورة في الرجل : القبل والبيضتان والدبر ، والأحوط ستر العجان ، وهو ما بين القبل والدبر ، والشعر النابت في أطراف العورة والعورة في المرأة : القبل والدبر ، والواجب ستر عين العورة لا اللون وحده ، بل الأحوط لزوما - إن لم يكن هو قوي - ستر الشبح الذي يعد ستره سترا للعن . نعم لا يجب ستر حجم العورة . والمراد بالناظر المحترم : كل انسان مبصر ، عدا الطفل والمجنون غير المميزين ، وعدا الزوج والزوجة ، والمالك والمملوكة على ما يأتي بيانه والأمة المحللة والمحلل له ، سواء كان من المحارم أم غيرهم وسواء كان رجلا أو أنثى ، وسواء كان كافرا أم مسلما . ويحرم على المكلف أن ينظر إلى عورة الغير حتى الطفل المميز ، وحتى المجنون وإن كان غير مميز . ويجوز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر سواء كانت الزوجة دائمة أم منقطعة . ويجوز أن ينظر المالك إلى عورة أمته الموطوءة له بالملك وبالعكس ، وأن ينظر الرجل إلى الأمة المحللة له وبالعكس .