responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 81


جاز ابتلاع الريق وابتلاع الطعام ، وإذا أصاب الريق أو الطعام يده وكان نقيا من الدم لم تتنجس يده وإن كان الدم موجودا في بعض جوانب الفم .
نعم ، إذا كان الشئ الطاهر والشئ النجس كلاهما مما يتكون في الخارج وتلاقيا في الباطن ، فالأحوط الحكم بالنجاسة ، وخصوصا إذا كانت الملاقاة في البواطن غير المحضة كالفم والأذن والأنف وباطن السرة ، وقد تقدم بيان ذلك في المسألة الثالثة والثمانين ، وتقدمت الإشارة إليه في المسألة المائة والحادية والأربعين .
[ المسألة 265 ] الأحوط في مطبق الشفتين ومطبق الجفنين أن يجريا مجرى الظاهر في باب الطهارة الخبثية ، فلا بد من تطهيرهما مع ملاقاة النجاسة أو المتنجس وإن زالت عنهما عين النجاسة ، وإن كانا من الباطن في الوضوء والغسل على الأقوى فيجب غسل ما يظهر منهما بعد التطبيق .
[ المسألة 266 ] ما يشك فيه إنه من الظاهر أو الباطن يحكم فيه بالطهارة إذا لم تكن فيه عين النجاسة إلا أن تكون له حالة سابقة يعلم بها فيجب الأخذ بها ، وإذا كان الشك من جهة الشبهة المفهومية ، فعلى العامي أن يرجع إلى مقلده أو إلى الاحتياط .
[ المسألة 267 ] العاشر من المطهرات : استبراء الحيوان الجلال . فإنه يطهره من نجاسة الجلل ، وقد تقدم بيان معنى الجلل وذكر بعض أحكامه في المسألة المائة والثامنة والعشرين وما بعدها فلتراجع .
واستبراء الحيوان الجلال : هو أن يمنع من أكل العذرة ، ويقتصر في تغذيته على العلف الطاهر حتى يزول عنه اسم الجلل ، وتمضي المدة المنصوصة في الحيوان على الأحوط ، فإذا زال عن الحيوان اسم الجلل لم تنتف عنه أحكامه حتى تنقضي المدة المنصوصة فيه ، وإذا مضت المدة في الحيوان قبل زوال الاسم لم تنتف عنه أحكام الجلل حتى يزول الاسم .

81

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست