responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 82


والمدة المنصوصة هي : أربعون يوما في الإبل ، وثلاثون يوما في البقر ، وعشرة أيام في الغنم ، وخمسة أيام أو سبعة في البطة ، وثلاثة أيام في الدجاجة ، وفي غيرها يكفي زوال اسم الجلل عنه .
فإذا تم استبراء الحيوان على الوجه المتقدم ذكره حكم بطهارة بوله وروثه وعرقه وحل أكل لحمه وشرب لبنه وأكل بيضه إذا كان مما يبيض .
[ المسألة 268 ] الحادي عشر من المطهرات : الاستنجاء بالأحجار أو ما يقوم مقامها ، فإنه يطهر موضع النجو من نجاسة الغائط ، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك وذكر شرائطه في مبحث الاستنجاء .
[ المسألة 269 ] الثاني عشر من المطهرات : خروج الدم بالمقدار الذي يتعارف خروجه من الحيوان حين يذبح أو ينحر ، فإنه يوجب طهارة ما يبقى من الدم في ذلك الحيوان ، وتراجع المسألة المائة والثانية .
[ المسألة 270 ] الثالث عشر من المطهرات : غيبة الانسان المسلم .
وهي توجب الحكم ظاهرا بطهارته وطهارة ثيابه وفراشه وأوانيه وسائر توابعه إذا عرضت النجاسة على بعض هذه الأشياء قبل غيبته .
ويشترط فيه :
1 - أن يكون ذلك الانسان المسلم عالما بنجاسة الشئ قبل غيبته .
2 - وأن يجده المكلف بعد الغيبة يستعمل ذلك الشئ في ما يعلم هو بأن الطهارة شرط فيه كالصلاة فيه أو الأكل والشرب فيه .
3 - وأن يحتمل أن يكون قد طهر الشئ حال غيبته .
فيحكم المكلف بطهارة ذلك الشئ ظاهرا ، فيلاقيه مع الرطوبة ويستعمله في ما يشترط فيه الطهارة إذا وجدت له بقية الشروط ، وإذا لم تجتمع هذه الشروط الثلاثة لا تكون الغيبة مطهرة .

82

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست