عن فطرة على الأقوى ، وتقبل عباداته ، وإن ثبتت في حقه أحكام المرتد الفطري ووجب تطبيقها مع الامكان فلا تسقط هذه الأحكام بالتوبة ، فيجب قتله وتبين منه زوجته ، وعلى الزوجة أن تعتد منه عدة الوفاة ، وتنتقل أمواله الموجودة حين ردته إلى ورثته . [ المسألة 261 ] يقبل اسلام الصبي إذا كان مميزا عاقلا ، وتترتب عليه أحكامه ، وإن كان أبواه كافرين حيين ، وتراجع المسألة المائة والخامسة عشرة ، والمائة والسادسة عشرة . [ المسألة 262 ] إذا أظهر الانسان الشهادتين أجري حكم الاسلام العام عليه وإن علم بنفاقه إلا أن يظهر ما يخالف الاسلام . [ المسألة 263 ] الثامن من المطهرات : التبعية . وهي أن تثبت الطهارة لبعض الأشياء بتبع غيرها ، والثابت من هذا عدة موارد : ( 1 ) : إذا أسلم الكافر حكم بطهارة رطوباته المتصلة به تبعا لطهارة بدنه ، كعرقه وفضلات فمه وأنفه ، والوسخ الموجود في بدنه . ( 2 ) : إذا أسلم الكافر تبعه في الطهارة ولده غير المميز سواء كان المسلم هو الأب أو الجد للأب أو الأم ، وأما الولد المميز العاقل فإن أظهر الاسلام حكم باسلامه ، وطهارته مستقلا كما تقدم ، وإن هو أظهر الكفر أو لم يعترف بالاسلام فالأقوى فيه النجاسة . ( 3 ) : إذا انقلبت الخمر خلا حكم بطهارتها وحكم بطهارة ظرفها بالتبع ، وكذلك عصير العنب والزبيب إذا غلى أو نش بغير النار فإنه يكون بذلك نجسا على الأحوط كما تقدم في المسألة المائتين والثالثة والخمسين ، فإذا انقلب خلا حكم بطهارته وطهارة الإناء الذي يحتويه .