[ المسألة 257 ] السادس من المطهرات : انتقال دم الانسان أو الحيوان ذي النفس السائلة إلى جوف حيوان لا نفس له ، بحيث ، يصبح الدم مضافا إلى هذا الحيوان كدم الانسان يمتصه البق أو البرغوث أو القمل فيقال له بعد ذلك دم البق أو البرغوث . ولا يكون الانتقال مطهرا حتى تصح هذه الإضافة في نظر أهل العرف ، فإذا علم بأنه لا يزال دم الانسان ، أو شك في صيرورته دم ما لا نفس له سائلة لم يحكم عليه بالطهارة ، كالدم الذي يمتصه العلق من الانسان ، وكالدم الذي يمتصه البق فيقتله الانسان قبل أن تعلم إضافة الدم إليه . [ المسألة 258 ] لعل من الانتقال الموجب للطهارة ما يشربه الحيوان المأكول اللحم من البول أو الماء النجس فيستقر في أمعائه قبل أن يستحيل بولا للحيوان أو عرقا له أو لعابا ، وما تمتصه جذور الشجر والنبات من البول أو الماء النجس فيجري في عروقه وأصوله قبل أن يستحيل أجزاء له ، وعلى أي حال فلا اشكال في طهارته في كلا الموردين . [ المسألة 259 ] السابع من المطهرات الاسلام ، وهو يوجب طهارة بدن الكافر الذي يدخل في الاسلام من نجاسة الكفر ، وطهارة ما يتبع بدنه من رطوباته المتصلة به كالعرق والدمع وفضلات الفم والأنف ، والوسخ في بدنه . ولا تطهر النجاسة الخارجية التي أصابت بدنه حال الكفر وإن زالت عينها منه قبل اسلامه . ولا تطهر - على الأحوط - ثيابه التي لاقت بدنه مع الرطوبة المسرية حال كفره ، وخصوصا إذا لاقاها مع الرطوبة كافر آخر ، كما إذا غسلها بيده بعض ذويه من الكفار ، ويتبعه في الطهارة ولده غير المميز . [ المسألة 260 ] يطهر بالتوبة والرجوع إلى الاسلام بدن المرتد ، وإن كان ارتداده