العنب والتمر إذا كانا نجسين ثم صارا خمرا ، فإن هذه الخمر لا تطهر بانقلابها خلا على الأحوط . [ المسألة 253 ] إذا نش عصير العنب أو غلى بنفسه أو بحرارة الشمس أو الهواء حكم بنجاسته على الأحوط فإذا انقلب بعد ذلك خلا حكم بطهارته ، ولا يطهر بغير ذلك ، وكذلك عصير الزبيب إذا نش أو غلى بنفسه أو بحرارة الشمس أو الهواء كما تقدم بيان ذلك في المسألة المائة والعشرين وما بعدها . [ المسألة 254 ] لا يطهر بالانقلاب شئ من المتنجسات ولا شئ من النجاسات غير الخمر والعصير كما تقدم ، ولا يطهر الخمر ولا العصير بانقلابهما إلى غير الخل ، ويشترط في العصير أن لا يلاقي نجاسة أخرى ، فإذا وقعت فيه نجاسة أو لاقى نجسا غير الخمر ، أكان العنب أو الزبيب متنجسا قبل ذلك لم يطهر العصير بانقلابه خلا ، وكذلك التمر المتنجس لا يطهر عصيره بصيرورته خلا . [ المسألة 255 ] لا تطهر الخمر ولا تزول حرمتها إذا زال منها سكرها ، بنفسها أو بالقاء مادة ترفع منها السكر إلا أن تنقلب خلا . [ المسألة 256 ] لا ينجس عصير العنب إذا غلى بالنار ولكنه يكون حراما ، ويحل بذهاب ثلثيه بالغليان بالنار كذلك ، ولا يكفي ذهاب ثلثيه بالغليان بغير النار كما إذا غلى بالشمس أو بحرارة الهواء بل يكون بذلك نجسا كما تقدم . أما عصير الزبيب فلا ينجس ولا يحرم إذا غلى بالنار على الأقوى . وكذلك العنب إذا غلى بالنار من غير أن يعصر ، وكذا - نفس الزبيب والكشمش والتمر ودبسه فلا تحرم بالغليان وقد تقدم بيان ذلك في المسألة المائة والثانية والعشرين .