فيصبح بولا له أو عرقا أو لعابا ، ومن الاستحالة المطهرة أن يأكل الحيوان المأكول اللحم غذاءا نجسا أو متنجسا ، فيصير خرءا له أو لبنا ، أو يصبح جزءا من لحمه وشحمه ومن الاستحالة المطهرة أن يسقي الشجر أو الخضروات أو النباتات ماء نجسا ، أو يسمد بالميتة أو العذرة فتصير جزءا من حاصلاتها وثمارها . [ المسألة 249 ] إذا استحال الشئ النجس أو المتنجس بخارا حكم بطهارته كما تقدم ، فإذا استحال البخار عرقا فهو محكوم بالطهارة كذلك ، إلا أن يكون العرق فردا من تلك الحقيقة التي استحال عنها ، بحيث تترتب عليها أثارها وخواصها ، فيحكم بنجاسته كما في الخمر فإنه بعد أن يستحيل بخارا بالتصعيد ثم يصير عرقا يكون مسكرا كأصله . [ المسألة 250 ] لا يطهر الطين النجس إذا صيرته النار خزفا أو آجرا ، ولا يطهر ما صيرته جصا أو نورة ، وفي طهارة الخشب النجس إذا صيرته النار فحما اشكال . [ المسألة 251 ] الخامس من المطهرات : انقلاب الخمر خلا . فإنه يوجب طهارتها وحلها ، سواء انقلبت خلا بنفسها أم بعلاج كما إذا ألقي فيها شئ طاهر يوجب انقلابها خلا من غير فرق بين أن يستهلك ذلك الشئ الذي يلقى فيها أو يبقى على حاله ، فتطهر هي ويطهر الشئ الملقى فيها إذا كان باقيا على حاله . [ المسألة 252 ] إذا وقع في الخمر بعض النجاسات الأخرى أو لاقت شيئا منها في حال كونها خمرا ، أو وضعت في إناء تنجس بغيرها ، ثم انقلبت خلا لم يحكم بطهارتها على الأحوط ، وخصوصا إذا كانت النجاسة الخارجية التي وقعت فيها أو التي لاقتها أشد حكما من الخمر كالبول والولوغ ، وكذلك