responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 76


فيصبح بولا له أو عرقا أو لعابا ، ومن الاستحالة المطهرة أن يأكل الحيوان المأكول اللحم غذاءا نجسا أو متنجسا ، فيصير خرءا له أو لبنا ، أو يصبح جزءا من لحمه وشحمه ومن الاستحالة المطهرة أن يسقي الشجر أو الخضروات أو النباتات ماء نجسا ، أو يسمد بالميتة أو العذرة فتصير جزءا من حاصلاتها وثمارها .
[ المسألة 249 ] إذا استحال الشئ النجس أو المتنجس بخارا حكم بطهارته كما تقدم ، فإذا استحال البخار عرقا فهو محكوم بالطهارة كذلك ، إلا أن يكون العرق فردا من تلك الحقيقة التي استحال عنها ، بحيث تترتب عليها أثارها وخواصها ، فيحكم بنجاسته كما في الخمر فإنه بعد أن يستحيل بخارا بالتصعيد ثم يصير عرقا يكون مسكرا كأصله .
[ المسألة 250 ] لا يطهر الطين النجس إذا صيرته النار خزفا أو آجرا ، ولا يطهر ما صيرته جصا أو نورة ، وفي طهارة الخشب النجس إذا صيرته النار فحما اشكال .
[ المسألة 251 ] الخامس من المطهرات : انقلاب الخمر خلا .
فإنه يوجب طهارتها وحلها ، سواء انقلبت خلا بنفسها أم بعلاج كما إذا ألقي فيها شئ طاهر يوجب انقلابها خلا من غير فرق بين أن يستهلك ذلك الشئ الذي يلقى فيها أو يبقى على حاله ، فتطهر هي ويطهر الشئ الملقى فيها إذا كان باقيا على حاله .
[ المسألة 252 ] إذا وقع في الخمر بعض النجاسات الأخرى أو لاقت شيئا منها في حال كونها خمرا ، أو وضعت في إناء تنجس بغيرها ، ثم انقلبت خلا لم يحكم بطهارتها على الأحوط ، وخصوصا إذا كانت النجاسة الخارجية التي وقعت فيها أو التي لاقتها أشد حكما من الخمر كالبول والولوغ ، وكذلك

76

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست