عليها بحيث تعد من أجزائها في نظر العرف كما تقدم ، فإذا انفصلت عنها لحقها حكم المنقول فلا تطهرها الشمس ، بل وكذلك إذا جمعت في موضع من الأرض لتنقل إلى غيره وإن لم تنقل بعد ، وكذلك المسمار والوتد الثابتان في الأرض أو في الجدار ، والظروف المثبتة فيها ، فإن الحكم المذكور يلحقها ما دامت ثابتة غير منقولة ، فإذا تنجست أمكن تطهيرها بالشمس ، وإذا قلعت من مواضعها لحقها حكم المنقول إلا أن تثبت مرة أخرى . [ المسألة 246 ] لا يحكم بطهارة الأرض أو الشئ المتنجس الآخر حتى يعلم بوجود الشروط المعتبرة في تطهير الشمس ، فإذا شك في زوال عين النجاسة عن الشئ بعد العلم بوجودها لم يحكم عليه بالطهارة ، وكذلك إذا شك في وجود الرطوبة في الموضع حال يبسه باشراق الشمس عليه ، أو شك في اشراق الشمس على الموضع النجس لعروض بعض الموانع منه ، أو شك في يبس الموضع باشراق الشمس عليه أو شك في أن يبوسة الموضع كانت بسبب اشراق الشمس عليه أو بسبب آخر فلا يحكم بطهارة الشئ المتنجس في جميع ذلك . [ المسألة 247 ] الرابع من المطهرات : الاستحالة . وهي أن يتبدل الجسم إلى شئ آخر ، فيطهر الجسم النجس أو المتنجس إذا أحالته النار رمادا أو دخانا أو بخارا ، وكذلك ما يستحيل بخارا بغير النار ، بل وما يستحيل رمادا أو دخانا بغيرها كما قد يتفق ببعض الوسائل الحديثة فتفعل فيه ما تفعله النار . وكذلك الكلب وغيره من الميتات إذا استحال ملحا ، والعذرة النجسة إذا صارت دودا أو ترابا ، والنطفة النجسة إذا أنشئت انسانا أو حيوانا طاهرا . [ المسألة 248 ] من الاستحالة المطهرة أن يشرب الحيوان المأكول اللحم ماء نجسا