responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 74


[ المسألة 242 ] إذا تنجست هذه الأشياء وكانت جافة ، فيمكن أن يصب عليها ماء طاهر أو نجس حتى تكون رطبة ، فإذا أشرقت عليها الشمس حتى يبست حكم بطهارتها .
[ المسألة 243 ] إذا كان كل من ظاهر الأرض وباطنها نجسا بحيث كانت نجاستها متصلة ، وكانا رطبين بحيث كانت رطوبتهما متصلة كذلك ، ثم أشرقت الشمس على الظاهر حتى أيبست كلا من الظاهر والباطن حكم بطهارة الجميع ، من غير فرق بين أن يكون الظاهر والباطن متحدين في النوع أو مختلفين ما داما يعدان جزءين من الأرض ، فإذا كان ظاهر الأرض حصى أو كانت معبدة بالقير أو مفروشة بالحجر مثلا ، وكان الباطن رملا أو حديدا أو غيرهما ، فإن الباطن يطهر بالاشراق على الظاهر مع الشروط المتقدم ذكرها ، وكذلك الحكم في غير الأرض مما لا ينقل .
ولا يطهر الباطن باشراق الشمس على الظاهر إذا كان الباطن وحده هو النجس أو كانت النجاسة فيهما أو الرطوبة غير متصلة ، أو كان يبس الظاهر في وقت ويبس الباطن في وقت آخر مثلا ، ولا يطهر الباطن باشراق الشمس على الظاهر إذا كانا متعددين متلاصقين ، ويشكل الحكم بطهارة الوجه الداخلي من الجدار بالاشراق على الوجه الخارج منه ، وإن كان الجدار كله نجسا ورطبا وتحقق اليبس في كلا الوجهين معا .
[ المسألة 244 ] لا تطهر الشمس الأشياء المنقولة إذا تنجست حتى الحصر والبواري على الأقوى ، نعم ، إذا كانت الحصر أو البواري جزءا مما لا ينقل كالأبنية المتخذة من القصب ، وكما إذا اتخذت سقفا لبعض البيوت ، جرى فيها الحكم وطهرتها الشمس إذا اجتمعت فيها الشروط .
[ المسألة 245 ] يلحق الحصى والمدر والرمل والتراب والأحجار حكم الأرض ما دامت

74

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست