[ المسألة 239 ] إذا وطأ على أرض نجسة فنفذت النجاسة إلى باطن النعل ثم مشى على أرض طاهرة حكم بطهارة أسفل النعل الملاصق للأرض ، ولم يطهر باطن النعل الذي نفذت فيه النجاسة . [ المسألة 240 ] الثالث من المطهرات : الشمس . وهي تطهر الأرض وإن كانت معبدة بالقير أو الزفت أو مفروشة بالحجر أو الجص أو غيرهما ، وتطهر أجزاء الأرض التابعة لها كالحصى والرمل والمدر والتراب ، ما دامت على الأرض وغير منفصلة عنها ، وتطهر الأشياء غير المنقولة كالأبنية والأشجار والزروع والنبات وما تشتمل عليه الأبنية من جدران وسطوح ، وسقوف وأبواب وأعتاب ، وسلالم وأخشاب وحديد وغيرها وما يتصل بالشجر والزرع والنبات من أوراق وثمار وحبوب ما دام متصلا بها وإن فات أوان قطع ما يقطع منها وحصاد ما يحصد ، فالشمس تطهر هذه كلها من النجاسات والمتنجسات كافة على الأقوى . [ المسألة 241 ] يشترط في تطهير الشمس للأرض والأشياء غير المنقولة مضافا إلى زوال عين النجاسة والمتنجس منها ، أن تكون هذه الأشياء رطبة رطوبة متعدية إلى الكف إذا لا مستها ، وأن تشرق عليها الشمس حتى تذهب رطوبتها وتيبس . فلا يكفي في طهارتها أن تشرق الشمس عليها وهي جافة ، ولا يكفي أن تجف رطوبتها ولا تيبس ، ولا يكفي أن تيبس رطوبتها بغير اشراق الشمس كما إذا يبست بحرارة الهواء أو بشدة الريح أو غير ذلك ، ولا يكفي أن تيبس رطوبتها بحرارة الشمس من غير اشراق عليها أو بالاشراق عليها من وراء الزجاج أو من وراء الغيم ، أو بالتعاكس في مقابلة مرآة وشبهها ، ولا يضر وجود الغيم الرقيق ولا الريح اليسير .