[ المسألة 1398 ] يجوز في النافلة المطلقة أن يقرأ بعد الحمد بعض سورة أو يقرأ فيها آية واحدة أو أكثر ، ويجوز أن يقرأ فيها أكثر من سورة ، ويجوز له أن يقرأ فيها بسور العزائم ، ويرجع في أحكام سجوده إلى ما فصلناه في سجود التلاوة من مباحث السجود . [ المسألة 1399 ] يجوز لمصلي الصلاة المندوبة أن يعدل من سورة إلى سورة أخرى ، وإن تجاوز النصف منها ، نعم قد يشكل الحكم بجواز العدول إذا كان من سورة التوحيد أو من سورة الجحد إلى غيرهما ، والأحوط أن يأتي بالسورة التي عدل إليها بقصد القربة المطلقة . [ المسألة 1400 ] يجوز للمصلي قطع الصلاة المندوبة حتى في حال الاختيار ولا أثم عليه في ذلك . [ المسألة 1401 ] ذهب جماعة من الفقهاء قدس الله أسرارهم إلى أن الصلاة المندوبة لا تبطل بزيادة الركن فيها ساهيا ، وهو مشكل ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة . [ المسألة 1402 ] إذا شك مصلي النافلة في عدد ركعاتها لم تبطل بذلك ، وتخير بين البناء على الأقل والبناء على الأكثر ، وإذا كان البناء على الأكثر مبطلا تعين البناء على الأقل . [ المسألة 1403 ] إذا نسي المصلي سجدة واحدة من نافلته أو تشهدا ولم يتذكر حتى فات موضع تدارك الجزء المنسي ، فلا يترك الاحتياط بقضاء ذلك الجزء ، وكذلك إذا عرض له ما يوجب سجود السهو في نافلته ، فلا يترك الاحتياط بسجود السهو لذلك .