responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 676


[ المسألة 1393 ] إذا قرأ في النافلة وهو جالس وأبقى من السورة بعض آياتها ، ثم قام وأتم قراءته وركع قائما احتسبت له صلاة القائم في صلاته ، فإذا صنع كذلك في كل ركعة أجزأته عن صلاة القائم ولم يحتج أن يحتسب كل ركعتين بركعة قائما كما ذكرنا آنفا .
[ المسألة 1394 ] الأفضل في الجلوس أن يجلس متربعا ، وقد ذكروا أن من التربع أن يجلس القرفصاء ، وهي أن يجلس على ألييه وقدميه ويرفع عن الأرض فخذيه وساقيه ، فإذا أراد الركوع ثنى رجليه وركع .
ويكره الاقعاء وهو أن يعتمد على الأرض بصدر قدميه ويجلس على عقبيه أو يقعي كاقعاء الكلب .
[ المسألة 1395 ] إذا نذر نافلة الصبح أو نافلة المغرب مثلا ، وكان نذره مطلقا انعقد نذره وصح له أن يأتي بها جالسا ، إلا أن يقصد بنذره ما هو الأفضل أو ما هو المتعارف ، فيتعين عليه أن يصليها قائما .
[ المسألة 1396 ] لا تجب في الصلوات المندوبة قراءة السورة بعد الفاتحة ، فيصح للمصلي أن يكتفي في نافلته بقراءة الفاتحة وحدها .
[ المسألة 1397 ] إذا كانت للنافلة كيفية مخصوصة في الشريعة ، وقد عينت فيها قراءة سورة أو سور ، أو آيات مخصوصة ، كصلاة يوم الغدير ، أو صلاة ليلة الدفن ، تعين على المصلي أن يأتي بالسور والآيات المعينة فيها ، فإذا هو لم يأت بذلك عامدا لم تصح نافلته ، وإذا كان ساهيا صحت نافلة مطلقة ولم تصح النافلة المعينة ، فلا يستحق الأجرة المسماة عليها في مثل صلاة ليلة الدفن وعليه الإعادة إذا كان الوقت باقيا .

676

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 676
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست