[ المسألة 1404 ] إذا شك المصلي في أجزاء النافلة وأفعالها جرى عليه حكم الشك في أفعال الفريضة ، فإن كان شكه وهو لا يزال في المحل أتى بالجزء المشكوك فيه ، وإن كان قد تجاوز عنه ودخل في غيره مضى في صلاته ولم يلتفت . [ المسألة 1405 ] لا تصح صلاة الجماعة في الصلوات المندوبة حتى في صلاة الغدير كما تقدم ، ويستثنى من ذلك صلاة العيدين إذا كانت مستحبة ، وصلاة الاستسقاء . [ المسألة 1406 ] ذكر جماعة إن ايقاع النافلة في المنزل أفضل من الاتيان بها في المسجد ، وما ذكروه في غاية الاشكال ، وقد قلنا في المسألة المائتين والتاسعة والسبعين : المذكور في الأدلة أن الاعلان في الفرائض أفضل من السر فيها ، وأن الاسرار في النوافل أفضل من العلن فيها ، وليس معنى ذلك أن صلاة النوافل في المنزل أفضل من صلاتها في المسجد ، إذ من المعلوم أن السر قد يتحقق في المساجد وأن العلانية قد تكون في المنزل ، فإذا صلى الانسان الفريضة في المسجد علانية نال كلتا الخصوصيتين من الفضل في فريضته ، وإذا صلاها في المسجد سرا أو صلاها في المنزل علانية نال إحدى الخصوصيتين من الفضل وفاتته الأخرى . وكذلك الأمر في النافلة ، فإذا صلاها في المسجد سرا ، نال كلتا الخصوصيتين من الفضل في نافلته ، وإذا صلاها في المسجد علانية أو صلاها في المنزل سرا ، نال إحدى الخصوصيتين من الفضل فيها وفاتته الأخرى . والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين .