كتاب الصلاة ، ومنها النوافل المبتدأة ، ومنها ذوات الأسباب والغايات الخاصة ، ومنها المؤقتة بأوقات معينة ، ومنها المطلقة التي ليس لها وقت محدد ولا سبب مخصوص . [ المسألة 1390 ] يجب في جميع الصلوات المندوبة أن تفرد كل ركعتين منها بتسليم ، فلا تكون أقل من ركعتين ولا أكثر ، عدا ما استثنى ، وهما صلاة الوتر ، وصلاة الأعرابي ، ولا فرق في ذلك بين الرواتب اليومية وغيرها ويستحب القنوت في جميع النوافل أيضا ، وموضعه هو الركعة الثانية ، بعد اتمام القراءة وقبل الركوع ، ويستثنى من ذلك صلاة الوتر فيستحب فيها القنوت وهي ركعة واحدة . [ المسألة 1391 ] يجوز للمكلف أن يأتي بالصلوات المندوبة جالسا حتى في حال الاختيار ، ويجوز له أن يصليها ماشيا وراكبا ، ويجوز له أن يأتي بها وهو في المحمل ، وإن كان الأفضل أن يأتي بها قائما مستقرا . وإذا صلاها جالسا مع الاختيار استحب له أن يحتسب كل ركعتين جالسا بركعة واحدة قائما ، فيجعل نافلة الصبح أربع ركعات من جلوس بتسليمتين ، ويجعل نافلة المغرب ثماني ركعات من جلوس كل ركعتين منها بتسليم ، وإذا صلى الوتر جالسا استحب له أن يأت بالوتر مرتين كل مرة ركعة مفردة بتسليم ، وإذا أراد صلاة جعفر جالسا صلاها ثماني ركعات من جلوس وأفرد كل ركعتين منها بالتسليم ، وهكذا . [ المسألة 1392 ] يجوز في المندوبات أن يصلي ركعة منها قائما ويصلي الأخرى جالسا ، وبالعكس ويجوز أن يصلي بعض الركعة جالسا وبعضها قائما ، فيقرأ الفاتحة وبعض السورة جالسا ثم يقوم فيتم ركعة من قيام كما يجوز له عكس ذلك ، ويجوز له أن يتم القراءة جالسا ثم يقوم للركوع .