[ المسألة 1358 ] حكم الجماعة في صلاة العيد هو حكمها في الصلاة اليومية ، فتسقط القراءة فيها عن المأموم ، ويتحملها عنه الإمام سواء كانت الجماعة فيها واجبة أم مستحبة ، ولا يتحمل الإمام غير القراءة من التكبيرات والقنوتات والأذكار والأفعال ، وتجب على المأموم متابعة الإمام . [ المسألة 1359 ] إذا فاته بعض التكبيرات في صلاة الجماعة ، كبر للاحرام ودخل مع الإمام وتابعه في ما أدركه معه من التكبيرات والقنوتات ثم أتى بالبقية مخففة ولحق بالإمام في الركوع ، ويكفيه أن يكبر ثم يقول سبحان الله والحمد لله ثم يكبر الثانية ويكرر الذكر ، وهكذا حتى يتم العدد الذي فاته منها ، وإذا لم يمهله الإمام أتمها مخففة ولحقه ولو في السجود ، سواء كانت الجماعة واجبة أم مستحبة ، على الأقوى . [ المسألة 1360 ] لا تبطل صلاة العيد إذا سها المكلف فيها ، فترك القراءة أو ترك بعضها ، أو ترك التكبيرات أو القنوتات أو ترك شيئا منها ، ولم يتذكر حتى دخل في الركوع ، فيتم ركوعه وصلاته ولا شئ عليه ، وإذا تذكر ذلك قبل أن يدخل في الركوع أتى بالشئ الذي تركه وبما بعده ثم ركع وأتم الصلاة ، وإذا ترك تكبيرة الاحرام أو الركوع أو السجدتين ساهيا ، ولم يتذكر حتى دخل في الركن بعده بطلت صلاته . [ المسألة 1361 ] إذا شك في شئ من التكبيرات أو القنوتات أو الأجزاء الأخرى من صلاة العيد ، وكان في المحل وجب عليه أن يأتي بالشئ الذي شك فيه ، وإذا شك فيه بعد ما تجاوز محله ودخل في غيره لم يلتفت إلى شكه ومضى في صلاته . [ المسألة 1362 ] لا تقضى صلاة العيد إذا فاتت المكلف فلم يصلها حتى زالت الشمس من يوم العيد ، سواء كانت واجبة أم مستحبة ، وسواء تركها عامدا