أم ساهيا ، وإن كان عاصيا وآثما إذا تركها عامدا في وقت وجوبها . نعم ورد في بعض النصوص إذا ثبتت رؤية الهلال بعد زوال الشمس أفطر الناس ليومهم وأخروا الصلاة إلى الغد ، فلا بأس بالاتيان بصلاة العيد قضاءا في مثل هذا الفرض برجاء المطلوبية . [ المسألة 1363 ] إذا نسي سجدة واحدة أو نسي تشهدا من صلاة العيد ولم يتذكر حتى فات موضع تدارك الشئ المنسي وجب عليه أن يقضيه بعد التسليم ، وإذا أتى فيها بما يوجب سجود السهو وجب عليه أن يسجد للسهو إذا كانت صلاة العيد واجبة عليه ، وكذلك إذا كانت مستحبة على الأحوط لزوما في كل من قضاء الجزء المنسي وسجود السهو . [ المسألة 1364 ] إذا اتفق العيد والجمعة في يوم واحد وقد اجتمعت شرائط الوجوب فيهما ، فإذا حضر صلاة العيد من كان نائيا عن البلد تخير بين أن يحضر الجمعة أو يرجع إلى أهله ، وينبغي للإمام أن يعلم الناس بذلك في خطبة العيد . [ المسألة 1365 ] يستحب التكبير في الفطر بعد أربع صلوات ، أولاها صلاة المغرب من ليلة الفطر ، وأخيرتها صلاة العيد ، فإذا أتم الصلاة قال : ( الله أكبر ، الله أكبر ، لا الله إلا الله والله أكبر ، ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، والحمد لله على ما أبلانا ) . ويستحب التكبير في الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة إذا كان في منى ، أولاها ظهر يوم النحر ، وأخيرتها صلاة الصبح في اليوم الثالث عشر ، وإذا كان في بقية الأمصار كبر عقيب عشر صلوات ، أولاها ظهر يوم النحر وأخيرتها صلاة الصبح من اليوم الثاني عشر ، فيأتي بالتكبير المتقدم ويزيد في آخره ( والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ) . وقد وردت في هذا التكبير نصوص متعددة ، فيجزيه أن يأتي بواحدة من الصور المنصوصة ، وما ذكرناه واحدة منها .