[ المسألة 1352 ] يكفي في نيتها أن يقصد المكلف الاتيان بصلاة العيد امتثالا لأمر الله المتوجه إليه بها ، ولا يفتقر فيها إلى تعيين أنها صلاة الفطر ، أو الأضحى ، ولا حاجة إلى أن يقصد بها الندب أو الوجوب ، حتى إذا كانت مع الفقيه العادل ، فإنها عند اجتماع الشرائط فيها يتعين فيها الوجوب ، ومع فقد بعض الشروط يتعين فيها الاستحباب ، فهي لا تحتاج إلى التعيين على كلا التقديرين . [ المسألة 1353 ] كيفية صلاة العيد : أن ينوي الانسان الصلاة كما تقدم ويكبر للاحرام ، ثم يقرأ الحمد وسورة ، فإذا أتم القراءة كبر ثم قنت ، وأتى في قنوته بما تيسر له من دعاء أو ذكر ، وأفضله أن يأتي ببعض المأثور ، ثم كبر التكبيرة الثانية وقنت بعدها القنوت الثاني ، ثم كبر الثالثة وأتى بعدها بالقنوت الثالث ، ثم التكبيرة الرابعة والقنوت الرابع ، ثم أتى بالتكبيرة الخامسة والقنوت الخامس ، فإذا أتمه كبر للركوع ثم ركع ، فإذا رفع رأسه من الركوع هوى إلى الأرض فسجد السجدتين ، ثم قام بعدهما للركعة الثانية ، فقرأ الحمد وسورة ، ثم كبر بعدها وقنت ثم كبر وقنت حتى يتم التكبير والقنوت أربع مرات ، ثم ركع وسجد السجدتين وتشهد وسلم . والتكبيرات والقنوتات المذكورة واجبة على الظاهر في صلاة العيد ، فتبطل الصلاة إذا تعمد تركها أو ترك شيئا منها ، ولا يجوز الاخلال بها إذا كانت الصلاة واجبة . [ المسألة 1354 ] لا تتعين على المكلف في صلاة العيد قراءة سورة خاصة ، فتجزيه بعد الفاتحة قراءة أية سورة أراد من القرآن ، كما ذكرنا . نعم يستحب له أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الحمد سورة الأعلى ، وأن يقرأ في الركعة الثانية بعد الحمد سورة الشمس ، أو يقرأ في الأولى سورة الشمس وفي الثانية سورة الغاشية .