[ المسألة 1347 ] شأن صلاة العيدين في جميع ما ذكرناه شأن صلاة الجمعة ، فهي حق خالص للمعصوم ( ع ) أيام حضوره وبسط يده ، فلا يقيمها غيره إلا بأمره ، والظاهر وجوبها مع الفقيه العادل إذا اجتمعت له الشرائط في حال غيبة المعصوم ( ع ) كما تقدم في صلاة الجمعة . [ المسألة 1348 ] إذا لم تجتمع شرائط الوجوب لصلاة العيدين كانت مستحبة ، فيستحب أن يأتي بها المكلفون جماعة ، ويصح أن يصليها المكلف منفردا . [ المسألة 1349 ] وقت صلاة العيدين من أول طلوع الشمس في صباح يوم الفطر أو يوم الأضحى إلى زوال الشمس من ذلك اليوم ، وفي بعض النصوص الواردة في ذلك : أنه يستحب أن يكون الخروج إلى المصلى بعد طلوع الشمس ، وإن هذا كان دأب الرسول ( ص ) ومن تمكن من إقامتها من خلفائه المعصومين ( ع ) . [ المسألة 1350 ] لا أذان ولا إقامة في صلاة العيدين ، وقد ورد أن أذانهما طلوع الشمس فإذا طلعت الشمس خرج الناس إلى الصلاة ، وورد أيضا أن يقول المؤذن : ( الصلاة ) ثلاث مرات . [ المسألة 1351 ] صلاة العيد ركعتان تشتمل الركعة الأولى منهما بعد القراءة على خمس تكبيرات وخمسة قنوتات ، يقنت مرة بعد كل تكبيرة منها ، ثم يركع بعد القنوت الخامس ويسجد السجدتين ، وتشتمل الركعة الثانية بعد القراءة على أربع تكبيرات وأربعة قنوتات يقنت بعد كل تكبيرة كذلك ثم يركع ويسجد السجدتين ويتم الصلاة . وشرائط هذه الصلاة وأفعالها وأذكارها هي شرائط الصلاة اليومية وأفعالها وأذكارها وهي على نهجها كذلك في المستحبات والمكروهات .