[ المسألة 1330 ] يستحب الفزع فيها إلى المساجد وأن تصلي تحت السماء . [ المسألة 1331 ] إذا علم المكلف بكسوف أحد النيرين في وقته ، ولم يصل صلاة الآيات حتى انجلى القرص وجب عليه قضاء الصلاة ، سواء احترق القرص كله أم لا ، وسواء كان عامدا في ترك الصلاة أم ناسيا لها ، أم جاهلا بالحكم ، وأثم إذا كان عامدا . وإذا لم يعلم بالكسوف أو الخسوف حتى انجلى القرص ثم علم به بعد ذلك ، فإن احترق القرص كله وجب عليه قضاء الصلاة ، وإن لم يحترق كله لم يجب قضاؤها ، وكذلك إذا شك في احتراق القرص كله وعدمه ، فلا يجب عليه القضاء ، إلا إذا ثبت بطريق شرعي كالبينة . وقد تقدم بيان الحكم في سائر الآيات غير الكسوفين ، في المسألة 1317 فلتراجع . [ المسألة 1332 ] إذا علم المكلف بكسوف أحد النيرين في وقته وترك الصلاة متعمدا حتى انجلى القرص ، وقد احترق القرص كله ، فالأحوط لزوم الغسل عليه بل لا يخلو من قوة ، وقد ذكرنا ذلك في الفصل الأربعين من كتاب الطهارة ، والأحوط أن يأتي بقضاء الصلاة بعد الغسل ، وقبل أن يحدث . [ المسألة 1333 ] إذا علم بحدوث الآية فصلى في الوقت ثم تبين له فساد صلاته وجبت عليه إعادة الصلاة إذا كان لا يزال في الوقت ، ووجب عليه قضاؤها إذا كان بعد خروج الوقت ولا فرق في ذلك بين الكسوفين والزلزلة وسائر الآيات المخوفة . [ المسألة 1334 ] لا يجب على المرأة الحائض أو النفساء أداء صلاة الآيات إذا اتفق