حدوث سببها في أيام حيض المرأة أو نفاسها ، والأحوط لزوم القضاء عليهما بعد الطهر . [ المسألة 1335 ] يثبت الكسوف والخسوف وغيرهما من الآيات التي تجب لها الصلاة بالعلم ، وبشهادة العدلين ، وتترتب مع شهادة البينة جميع الأحكام المتقدمة ، فيجب على المكلف قضاء الصلاة وإن لم يحترق القرص إذا شهدت له البينة بذلك ولم يصل في الوقت ، ويجب عليه القضاء إذا شهدت البينة بالكسوف واحتراق القرص وإن كانت شهادتها بعد الوقت ، ويلزمه الاحتياط بالغسل إذا شهدت البينة في الوقت بالكسوف واحتراق القرص ففرط ولم يصل الفريضة حتى خرج الوقت ، وكذلك إذا شهدت البينة في الوقت بالكسوف ولم تشهد بالاحتراق ففرط ولم يصل ثم علم بعد الوقت باحتراق القرص فيلزمه الاحتياط بالغسل . [ المسألة 1336 ] لا يثبت الكسوف ولا سائر الآيات بشهادة عادل واحد ، ولا بقول الفلكي ، والرصدي إذا لم يوجب قولهم الاطمئنان بحدوث الآية ، فإذا أوجب الاطمئنان بحدوثها فلا يترك الاحتياط بترتيب الآثار . [ المسألة 1337 ] إذا شهد عند المكلف جماعة لا تتوفر فيهم شروط البينة بحدوث الكسوف أو الخسوف ، فلم يصل صلاة الآيات ، ثم تبين له بعد مضي الوقت أنهم صادقون في قولهم لم يجب عليه قضاء الصلاة إلا مع احتراق القرص وإن كان الأحوط استحبابا القضاء . وكذلك إذا شهد بحدوث الآية شاهدان يجهل حالهما ثم علم بعد الوقت أنهما عادلان فلا يجب عليه قضاء الصلاة وإن كان أحوط . [ المسألة 1338 ] إذا حدثت الآية في بلد وجبت الصلاة على من في ذلك البلد ممن تجتمع فيه الشرائط المتقدمة ، وعلى أهل المواضع التي تشترك معهم