[ المسألة 1324 ] يستحب التكبير لكل واحد من الركوعات ، ولرفع الرأس منه ، إلا الركوع الخامس والركوع العاشر ، فيستحب بعد رفع الرأس منهما أن يقول : سمع الله لمن حمده . [ المسألة 1325 ] يستحب القنوت في صلاة الآيات خمس مرات ، قبل الركوع الثاني ، والرابع ، وقبل السادس ، والثامن ، والعاشر ، ودون ذلك في الاستحباب أن يقنت قبل الركوع الخامس ، والعاشر ، ويأتي بالأول منهما برجاء المطلوبية ، وأدنى من ذلك في الفضل أن يقنت قبل الركوع العاشر فقط . [ المسألة 1326 ] يستحب الجهر بالقراءة في صلاة الآيات ، سواء كانت الآية في الليل أم في النهار ، حتى في كسوف الشمس على الأصح . [ المسألة 1327 ] يستحب الاتيان بها جماعة ، سواء كانت لكسوف أحد النيرين أم لغيرهما ، وسواء احترق القرص كله في الكسوفين أم لا ، ويتأكد استحباب الجماعة فيها مع احتراق القرص . [ المسألة 1328 ] يستحب التطويل في صلاة الآيات وخصوصا في كسوف الشمس ، حتى للإمام في صلاة الجماعة . [ المسألة 1329 ] يستحب أن يقرأ فيها بالسور الطوال ، كسورة الحجر ، والكهف ، والأنبياء ، وسورة النور ، والروم ، إذا اتسع الوقت لذلك ، ويستحب أن يكون كل من قنوته وركوعه وسجوده بمقدار قراءته في الطول ، ويستحب أن يختار اكمال السور في كل قيام على التبعيض فيها والتفريق .