إلى آخر انجلاء القرص ، ولا يجوز تأخير الصلاة اختيارا عن ذلك ، والأحوط استحبابا أن لا يؤخرها عن ابتداء الانجلاء . [ المسألة 1316 ] تجب صلاة الآيات لكسوف الشمس أو القمر وإن كانت مدة الكسوف أقل من مدة الصلاة على الأقوى ، فإذا علم المكلف بالكسوف في حينه وجبت عليه الصلاة وإن انجلى القرص . [ المسألة 1317 ] تجب المبادرة إلى صلاة الآيات في الزلزلة وفي سائر الآيات المخوفة بمجرد حدوث السبب ، فإن أخر المكلف الصلاة اختيارا كان آثما ولم تسقط عنه الصلاة بذلك بل يجب عليه الاتيان بها ، وأمدها ما دام حيا ، وإذا أخر الصلاة ناسيا لها أتى بها بعد التذكر . وكذلك إذا لم يعلم بحدوث السبب إلا بعد انتهائه على الأحوط لزوما ، وينوي بصلاته الأداء في جميع الصور . [ المسألة 1318 ] صلاة الآيات ركعتان ، تشتمل كل ركعة منهما على خمس قراءات وخمسة ركوعات وسجدتين ، على التفصيل الذي يأتي بيانه . ويعتبر في هذه الصلاة جميعا ما يعتبر في الصلاة اليومية من شرائط ، وأفعال وأذكار ، ويثبت فيها جميع ما يثبت في اليومية من مستحبات ومكروهات ، على المناهج التي تقدم تفصيلها ولا أذان فيها ولا إقامة . [ المسألة 1319 ] تجب صلاة الآيات كلما تجدد حدوث أحد الأسباب التي تقدم ذكرها ، فإذا تعدد حدوث السبب تعدد على المكلف وجوب الصلاة ، سواء كان من نوع واحد أم من أنواع متعددة ، وسواء تقارن حدوث الأسباب في الزمان أم اختلف ، فإذا اتفق حدوث الريح المخوفة مثلا والزلزلة ، وأحد الكسوفين في وقت واحد وجبت الصلاة على المكلف ثلاث مرات ، لكل واحد من الأسباب المذكورة مرة . وكذلك إذا حدثت في أوقات متعددة