ترددت الزوجة في المقدار لجهلها بأن أول الإقامة هو اليوم السابق أم اللاحق ، فيجب عليها اتمام الصلاة إذا علمت بعد ذلك بأنه يبلغ العشرة ، ويجب عليها قضاء ما صلته قصرا قبل ذلك كما تقدم في المسألة السابقة ، وكذلك إذا نوى الانسان الإقامة بمقدار ما قصده رفقاؤه في السفر . [ المسألة 1261 ] إذا نوى المسافر إقامة عشرة أيام في موضع ، ثم عدل عن نيته ، فإن كان عدوله عن الإقامة بعد أن صلى في ذلك المكان صلاة فريضة رباعية بتمام ، فحكمه أن يتم الصلاة في ذلك الموضع حتى يخرج منه مسافرا ، وإن كان عدوله قبل أن يصلي شيئا من الفرائض ، أو بعد أن صلى فريضة لا قصر فيها ، كالصبح والمغرب ، أو شرع في الفريضة الرباعية ولكنه لم يتمها ، أو صلى نافلة تسقط في السفر ، أو صام صوما واجبا وإن كان عدوله عن الإقامة بعد الزوال ، فحكمه هو وجوب التقصير في جميع هذه الفروض . [ المسألة 1262 ] إذا نوى إقامة العشرة ، وأتى بعد ذلك بصلاة رباعية تامة ناسيا لكونه مسافرا أو مقيما ، أو كان في أحد مواضع التخيير ، فأتم صلاته لذلك ناسيا للإقامة ، ثم عدل عن إقامته فلا يترك الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام حتى يخرج من ذلك الموضع مسافرا . [ المسألة 1263 ] إذا نوى إقامة العشرة وأتى بصلاة رباعية بتمام ثم عدل عن إقامته ، وتبين له بعد ذلك بطلان صلاته الرباعية ، كان حكمه التقصير إلا أن يقصد الإقامة من جديد . [ المسألة 1264 ] إذا نوى إقامة العشرة ، وفاتته صلاة رباعية بعد نية الإقامة ، ثم عدل عن الإقامة بعد ذلك ، فإن كان عدوله بعد قضاء تلك الصلاة الفائتة وجب عليه أن يتم الصلاة في محل إقامته حتى يخرج منه مسافرا ، وإذا كان عدوله قبل أن يقضي تلك الصلاة وقبل أن يأتي بصلاة رباعية