[ المسألة 1258 ] إذا علم المكره أو المجبور على إقامة العشرة بأنه سيبقى العشرة في المكان المعين ، وجب عليه أن يتم الصلاة فيه ، وإن كان عازما على عدم الإقامة إذا ارتفع عنه القسر . [ المسألة 1259 ] إذا قصد الإقامة في المكان إلى مجئ زيد من السفر أو إلى انقضاء حاجته لم ينقطع سفره بذلك ، ووجب عليه القصر في الصلاة ، وكذلك إذا نوى الإقامة إلى آخر الشهر وكان في اليوم الحادي والعشرين منه ، فإقامته تبلغ العشرة إذا كان الشهر تاما ، وتنقص عنها إذا كان الشهر ناقصا ، فيجب عليه القصر في الصلاة ، وإن بلغت إقامته العشرة بعد ذلك ، وهكذا في كل مورد يكون نفس الزمان الذي قصد إقامته مرددا فعليه القصر . وإذا قصد الإقامة إلى الجمعة الثانية ، وهو يبلغ العشرة تامة ، ولكنه كان يجهل ذلك لتردده في أول إقامته هل هو فجر يوم الخميس أو فجر يوم الأربعاء ، صحت إقامته ، فإذا تذكر بعد ذلك أنها عشرة تامة وجب عليه أن يتم صلاته في ما بقي من المدة ، ويجب عليه أن يقضي ما صلاه قصرا في حال جهله ، وهكذا في كل مثال يكون زمان الإقامة الذي قصده محدودا بحد معلوم ، ولا تردد فيه ، وإنما حصل التردد من المكلف لأمور خارجة من جهل ونحوه . [ المسألة 1260 ] إذا قصدت الزوجة الإقامة في المكان بمقدار ما قصده زوجها ، فإن كانت لا تعلم المدة التي قصدها الزوج ، لم ينقطع سفرها ووجب عليها القصر في الصلاة ، وكذلك إذا كان الزمان الذي قصده الزوج مرددا ، كما إذا نوى الإقامة إلى انتهاء علاجه من المرض ، أو إلى ورود المسافرين ، أو إلى آخر الشهر ، فإقامته تبلغ العشرة إذا كان الشهر تاما وتنقص عنها إذا كان الشهر ناقصا ، فيجب على الزوجة قصر الصلاة في جميع ذلك ، وإذا كان الزمان الذي قصده الزوج محدودا بحد معلوم وإنما