تامة أخرى ارتفع حكم الإقامة ووجب عليه التقصير ، وكذلك إذا كانت الصلاة الفائتة مما لا تقضى كما إذا فاتت لحيض أو نفاس . [ المسألة 1265 ] إذا نوى إقامة العشرة ثم تردد فيها ، جرى فيه حكم العدول بالنية ، فإذا كان تردده بعد أن صلى صلاة رباعية بتمام كان حكمه التمام في ذلك الموضع حتى يسافر منه ، وإذا كان قبل ذلك كان حكمه التقصير . [ المسألة 1266 ] تصح نية الإقامة من غير المكلف وتترتب على إقامته أحكامها ، فإذا كان الصبي الذي يصح منه القصد مسافرا ، ونوى إقامة العشرة في موضع ، ثم بلغ في أثناء العشرة وجب عليه أن يتم الصلاة في بقية أيام الإقامة ، وكذلك إذا بلغ بعد العشرة وقبل سفره من محل الإقامة ، وإذا أتى بالصلاة قبل بلوغه صلاها تماما . وكذلك المجنون إذا نوى الإقامة وكان ممن يتأتى منه القصد ، أو نوى الإقامة في حال إفاقته ثم جن ، فإذا أفاق من جنونه في أثناء العشرة وجب عليه أن يصلي تماما وكذلك إذا أفاق بعد العشرة وقبل أن يسافر من محل إقامته . وكذلك المرأة إذا نوت الإقامة وهي حائض وطهرت في أثناء الإقامة أو بعدها وقبل السفر ، فيجب عليها أن تتم الصلاة في موضع الإقامة ، وكذلك الحكم في جواز الصيام أو وجوبه على المذكورين . [ المسألة 1267 ] إذا انقضت مدة الإقامة والمكلف لا يزال في موضع الإقامة فهو على حكم التمام إلى أن يسافر منه ، ولا يحتاج إلى إقامة جديدة ، وكذلك إذا نوى الإقامة وصلى فريضة رباعية بتمام ، فإن حكمه اتمام الصلاة في ذلك الموضع حتى يسافر منه وإن عدل عن إقامته أو انقضت مدتها ، كما ذكرناه قريبا .