[ المسألة 1249 ] يتحقق الوطن وتترتب عليه أحكامه وإن كان المنزل الذي يسكن فيه مغصوبا إذا قصد استيطانه والإقامة فيه أبدا ، وكذلك إذا حرمت السكنى فيه من جهة أخرى . [ المسألة 1250 ] إذا قصد الإقامة في موضع مدة طويلة ولكنها محدودة ، كما إذا عزم الإقامة في بلد سنين لطلب علم أو ابتغاء تجارة مثلا ، بحيث تنتهي الإقامة فيه بانتهاء الغاية ، فقد تقدم أنه قد يتردد في صدق الوطن العرفي عليه ، ولكنه بحكم الوطن الدائم ، فينقطع سفره إذا كان مسافرا ومر به ، ويجب عليه فيه اتمام الصلاة والصيام وإن كان عازما على الخروج منه قبل أن تتم له عشرة أيام ، أو كان مترددا في إقامتها ، وإذا سافر منه إلى وطنه أو إلى موضع يقيم فيه عشرة أيام وكان الطريق بين البلدين لا يبلغ ثمانية فراسخ امتدادية وجب عليه التمام في سفره إلى أن يعود ، إلى ما سوى ذلك من أحكام الوطن . [ المسألة 1251 ] إذا كان للانسان محل عمل في ما دون المسافة من وطنه ، وهو يخرج إليه في كل يوم ليعمل فيه ثم يعود إلى بلده ، فإن محل عمله هذا لا يعد وطنا له ، وإن دأب على العمل فيه مدة طويلة ، ولكنه لا يعد مسافرا إذا كان فيه ، فإذا خرج من بيته صباحا إلى محل عمله ليعمل فيه يومه ، ثم ليسافر مساءا إلى بلد آخر يبلغ المسافة ، فعليه اتمام الصلاة في محل العمل ، فإذا سافر من محل عمله لزمه التقصير ، وإذا رجع من سفره فوصل إلى محل عمله انقطع سفره فيجب عليه اتمام الصلاة فيه ، وإن لم يصل بعد إلى وطنه ، وإذا خرج من وطنه بقصد السفر ولم يمر بمحل عمله ولكنه مر بالقرية أو الموضع الذي هو فيه لأنه منزل من منازل سفره ، فالأحوط له إذا أراد الصلاة فيه أن يجمع بين القصر والتمام ، وكذلك في الرجوع ، وإذا كان المقصد الذي سافر إليه يبلغ المسافة من