[ المسألة 1245 ] يمكن أن يكون للرجل منزلان في بلدين أو قريتين ، ويكون له في كل واحد منهما زوجة وأطفال مثلا ، وينوي الاستيطان الدائم في المنزلين جميعا ، ويجزئ إقامته في السنة عليهما ، فيكون كل واحد من البلدين وطنا عرفيا له ، بل يمكن أن يكون له أكثر من وطنين عرفيين ، وتترتب على كل واحد منها أحكام الوطن الواحد ، فإذا مر به وهو مسافر ، انقطع سفره ولم يتصل ما قبله من المسافة بما بعده ووجب عليه اتمام الصلاة حتى ينشئ سفرا جديدا ، وإن لم يكن له فيه ملك أو إقامة ستة أشهر . [ المسألة 1246 ] إذا أعرض الانسان عن وطنه ، فالأقوى عدم جريان أحكام الوطن عليه بعد ذلك ، وإن كان له فيه ملك وقد استوطنه ستة أشهر ، فإذا مر به وهو مسافر لم ينقطع سفره ولم يجب عليه اتمام الصلاة فيه ، والأحوط استحبابا أن يجمع فيه بين القصر والتمام . [ المسألة 1247 ] يكفي في صدق الوطن أن يقصد الانسان التوطن في المكان ولو بالتبع لغيره ولا تناط التبعية في الوطن بالبلوغ وعدمه . بل يكفي القصد الارتكازي الموجود في نفس الولد : بأن وطنه هو وطن أبيه أو وطن أمه مثلا ، فإن هذا القصد يحقق له موضوع الوطن بالتبعية ، سواء كان بالغا كبيرا أم صغيرا مميزا ، فإذا أعرض عن تبعية أبيه ، وانفرد عنه لحقه حكم وطنه المستقل وإن لم يكن بالغا ، وكذلك الحكم في الزوجة والمملوك وغيرهما من الاتباع . [ المسألة 1248 ] إذا قصد التوطن الدائم في مكان ، ثم حصل له التردد في الاستيطان فيه فلا يترك الاحتياط بالجمع فيه بين القصر والتمام حتى يتحقق الاعراض عنه ، سواء كان وطنا أصليا أم مستجدا ، وخصوصا إذا أقام فيه مدة يصدق معها أنه وطنه عرفا .