يجمع بين القصر والتمام أو يؤخر الصلاة إلى أن يبلغ حد الترخص فيصليها قصرا . وكذلك في الموضع الذي تردد فيه بين السفر والإقامة ثلاثين يوما ، فأتم الصلاة فيه بعد الثلاثين ، فإذا سافر من ذلك الموضع وأراد الصلاة قبل الوصول إلى حد الترخص منه فالأحوط له أن يجمع بين القصر والتمام أو يؤخر الصلاة حتى يصل إلى حد الترخص منه ، فيصليها قصرا . [ المسألة 1241 ] إذا شك في وصوله إلى حد الترخص بنى عدم وصوله إليه فيجب عليه اتمام الصلاة إذا كان في خروجه إلى السفر ، ويجب عليه القصر إذا كان في رجوعه منه . ( تنبيه ) : إذا شك في وصوله إلى حد الترخص في خروجه إلى السفر فصلى تماما كما بيناه ، وعند رجوعه من السفر أراد الصلاة في ذلك الموضع ، فينبغي له أن يصلي قصرا قبل الوصول ، إلى النقطة التي صلى فيها تماما في خروجه . فإن هو صلى الحاضرة قصرا في تلك النقطة حصل له العلم الاجمالي ببطلان إحدى الصلاتين : الحاضرة أو المتقدمة ، فتجب عليه إعادة الصلاة الحاضرة تماما ، وقضاء الصلاة المتقدمة عند خروجه قصرا ، فإن هو لم يعد الحاضرة وجب عليه قضاؤها تماما كذلك مع قضاء المتقدمة قصرا . [ المسألة 1242 ] إذا اعتقد المكلف بعد خروجه إلى السفر أو عند رجوعه منه أنه قد بلغ حد الترخص فصلى صلاته الحاصرة وفق ما يعتقده من قصر أو تمام ، ثم ظهر له أنه صلاها قبل حد الترخص كانت صلاته باطلة ووجبت عليه إعادتها إذا كان في الوقت وقضاؤها إذا خارج الوقت ، والصور المحتملة في المسألة أربع .