ليلزمه الاحتياط بالجمع في سفرته الأولى أم لا ، بنى على وجوب الاتمام . [ المسألة 1237 ] ( الشرط الثامن ) : أن يخرج في سفره حتى يصل إلى حد الترخص ، وهو الموضع الذي يتوارى فيه المسافر عن أهل البيوت ، وعلامة وصوله إلى هذا الموضع أن يتوارى عنه أهل البيوت ، أو يخفى عليه الأذان بحيث لا يسمع صوت المؤذن ، وهاتان العلامتان متقاربتان جدا ، أو هما متحدتان ولا اختلاف بينهما ، فهما علامتان على البعد الخاص الذي إذا وصل إليه المسافر في خروجه وجب عليه القصر في صلاته وإذا بلغه في عودته إلى وطنه وجب عليه الاتمام فيها كما سيأتي ذكره . [ المسألة 1238 ] المدار في الرؤية على البصر المتعارف والموضع المستوي ، فلا اعتبار في البصر بما خرج عن المتعارف في القوة أو في الضعف ، ولا اعتبار في الموضع المرتفع أو المنخفض ، بل يقدر البعد في الموضع المستوي والبصر المتعارف بين الناس ، وكذلك في سماع الأذان ، فيقدر بالمتعارف في صوت المؤذن وأذن السامع وموانع السمع وفي الموضع المستوي . [ المسألة 1239 ] المعيار في خفاء الأذان هو عدم سماع الأذان في آخر البلد من ناحية المسافر ، وأن يكون الأذان على مرتفع معتاد في أذان البلد ، والمراد خفاء مطلق الصوت وإن لم يميز كونه أذانا أو غيره . [ المسألة 1240 ] يشكل اعتبار حد الترخص في محل الإقامة ، وفي المكان الذي يتردد فيه بين الإقامة والسفر ثلاثين يوما ، فإذا وصل المسافر إلى حد الترخص من موضع عزم على الإقامة فيه عشرة أيام وأراد الصلاة فيه ، فلا يترك الاحتياط بأن يجمع فيه بين القصر والتمام أو يؤخر الصلاة حتى يدخل محل الإقامة فيصليها تماما . وكذلك إذا سافر من موضع نوى فيه الإقامة وأراد الصلاة قبل أن يصل إلى حد الترخص منه فالأحوط له أن