في عملهم ويدأبون على السفر من أجله في البلاد والرساتيق والقرى ، فيجب عليهم الاتمام في سفرهم . وكذلك الذين يدأبون على السفر لجلب الخضر والفواكه والحبوب والأمتعة والبضائع ، ويكون عملهم نقل هذه الأشياء من موضع إلى موضع . وليس من هذا القسم على الظاهر من يسافر من بلده ليجلب لنفسه نوعا من البضاعة ويقوم ببيعها في البلد ، وإن تكرر ذلك منه ، فيجب عليه التقصير في سفره . [ المسألة 1229 ] الظاهر أن من أفراد هذا الصنف ، الذين يدأبون على السفر للتعلم أو للتعليم أو للعمل في موضع ، فمتى صدق على التلميذ أو على المعلم أو العامل أنه ممن دأبه السفر للغاية التي يعمل فيها وجب عليه اتمام الصلاة والصيام في سفره . [ المسألة 1230 ] المعيار في الدخول في هذا الصنف هو أن يصدق على الشخص أنه اتخذ السفر عملا له ، فمتى صدق عليه ذلك في نظر أهل العرف وجب عليه أن يتم الصلاة والصيام وإن كان في السفرة الأولى ، ولم يحتج إلى تكرر السفر . [ المسألة 1231 ] إذا سافر السائق أو المكاري أو الملاح أو غيرهم من أفراد هذا الصنف سفرا لا يعد من عمله ، كما إذا سافر للحج أو للزيارة أو لعلاج مرض وجب عليه التقصير والافطار في ذلك السفر ، وكذلك إذا احتاجت سيارته أو سفينته للاصلاح فخلفها عند من يصلحها ورجع إلى أهله ، فعليه التقصير في رجوعه إلى أهله إذا كان الرجوع يبلغ المسافة . وإذا استؤجر للحج أو الزيارة فسافر لذلك ، وحج وزار بالتبع فعليه اتمام الصلاة في هذا السفر لأنه من عمله ، كذلك إذا استؤجر