من أدلة المسألة أن المراد بهذا الصنف من الناس من يعتاد السفر ويتخذه دأبا له لأجل غاية محللة . ومن أمثلة ذلك المكاري ، والجمال ، وسائق السيارة والقطار ، والملاحون في السفن ، والبواخر والطائرات ، والموظفون فيها الذين يعملون فيها في أثناء السفر وساعي البريد والراعي ، ونحوهم ، فيجب عليهم اتمام الصلاة والصيام في أسفارهم للغايات التي اعتادوا السفر من أجلها ، إذا كانت الأسفار التي دأبوا عليها تبلغ المسافة الشرعية التامة أو تزيد عليها ، فإذا كان السائق مثلا يعمل في سيارته في ما دون المسافة لم يثبت له هذا الحكم فإذا اتفق له السفر في سيارته مسافة فأكثر ، وجب عليه التقصير في الصلاة والافطار في الصيام ، وكذلك المكاري والحطاب وغيرهما . [ المسألة 1226 ] يجب اتمام الصلاة والصيام على السائق والمكاري إذا كان السفر عملا لهما ، سواء كان سفرهما لحاجة الآخرين كما إذا استأجرهما أحد للسفر ، أم كان لحاجتهما بنفسهما كما إذا سافر السائق في سيارته لنقل أمتعته وأهله من بلد إلى بلد آخر ، وكذلك الملاح ، وغيره من أفراد هذا الصنف . [ المسألة 1227 ] إذا كان السائق أو المكاري ممن اعتاد السفر مسافة معينة كالسفر من النجف إلى كربلاء أو إلى بغداد أو إلى البصرة مثلا ، فاتفق له الخروج في عمله إلى غيرها من المسافات كالسفر إلى مكة أو إلى أقطار أخرى وجب عليه الاتمام والصيام في سفره ذلك أيضا . [ المسألة 1228 ] التاجر الذي يدور في تجارته في البلاد أو بين الأحياء ويدأب على السفر فيها ، بحيث لا استقرار له في موضع مخصوص ، يجب عليه اتمام الصلاة في سفره وبحكمه كل عامل يدور في عمله ولا يكون له استقرار في موضع كالنجار والبناء والحداد والعمال الآخرين الذين يدورون