[ المسألة 1221 ] إذا سافر الانسان سفرا محرما فهو في حكم الحاضر ، فيجب عليه حضور الجمعة إذا أقيمت بشرائطها ، ولا تسقط عنه نوافل الصلاة الرباعية ، ويصح له أن يأتي بالصوم المندوب وغير ذلك من أحكام الحاضر . [ المسألة 1222 ] ( الشرط السادس ) : أن لا يكون من الذين بيوتهم معهم كسكان البادية الذين يدورون في البراري وليس لهم فيها مساكن معينة ، فحكمهم اتمام الصلاة والصيام ، بل وإن كانت لهم مساكن معينة يقطنونها في بعض السنة ، ويخرجون عنها في البعض الآخر ومعهم بيوتهم يطلبون منابت العشب ومواضع القطر ، أو يخرجون إلى بعض الأرياف في المواسم ، لطلب الرزق ، فإذا خرجوا كذلك كان حكمهم الاتمام . [ المسألة 1223 ] إذا سافر هؤلاء لمقصد آخر كالحج والزيارة وقضاء بعض الحقوق وعلاج بعض الأمراض وكانوا في غير بيوتهم وجب عليهم تقصير الصلاة والافطار في الصوم ، وإذا كانت بيوتهم معهم كان حكمهم الاتمام ، وكذلك إذا خرج بعضهم لارتياد منزل ونحو ذلك ، فإن كان بيته معه لزمه الاتمام وإن لم يكن بيته معه لزمه القصر . [ المسألة 1224 ] السائح الذي ليس له وطن مخصوص من الأرض يجب عليه الاتمام في صلاته وصيامه ، وبحكمه من أعرض عن وطنه الأول وسافر عنه وبنى على عدم التوطن في موضع أصلا فحكمه الاتمام ، وأما من أعرض عن وطنه الأول فسافر عنه ولم يعين له وطنا خاصا بعد فالأحوط له الجمع بين القصر والتمام . [ المسألة 1225 ] ( الشرط السابع ) : أن لا يكون ممن اتخذ السفر عملا ، والظاهر