غايته في هذا الجزء من السفر ملفقة من طاعة ومعصية ، وبعد انتهاء قصده المحرم أصبح سفره خالصا للغاية الأولى المباحة . والظاهر أنه يجب عليه اتمام الصلاة في الجزء المتوسط من السفر الذي كانت غايته ملفقة من الطاعة والمعصية ، وأما في المقدار الباقي من سفره بعد انتهاء المقصد المحرم ، فللمسألة صور . ( الصورة الأولى ) : أن يكون قد قطع في أول سفره وقبل أن يعرض له القصد المحرم مسافة تامة أو أكثر ، وحكمه في هذه الصورة هو وجوب التقصير في ما بقي من سفره بعد انتهاء القصد المحرم ، وإن لم يكن الباقي بنفسه مسافة . ( الصورة الثانية ) : أن يكون الباقي وحده مسافة تامة ولو بالتلفيق ، وحكمه في هذه الصورة هو وجوب التقصير كذلك . ( الصورة الثالثة ) : أن يكون مجموع ما قطعه أولا حال نية الطاعة وما بقي أخيرا بعد اسقاط ما قطعه للمقصد المحرم ، لا يبلغ المسافة ، وحكمه فيها هو وجوب الاتمام في الباقي . ( الصورة الرابعة ) : أن يبلغ المجموع منها مسافة تامة بعد اسقاط المتخلل ، وعليه في هذه الصورة أن يجمع في الباقي بين القصر والتمام . [ المسألة 1220 ] إذا كان سفر المكلف لغاية محرمة وكان في شهر رمضان ، فنوى الصوم ، ثم عدل في أثناء سفره ويومه إلى نية الطاعة ، فإن كان عدوله قبل الزوال وكان الباقي من الطريق يبلغ مسافة ولو ملفقة وجب عليه الافطار ، وإذا كان عدوله بعد الزوال فالأقوى وجوب البقاء على الصوم . وإذا كان السفر مباحا فنوى الافطار ، ثم عدل في سفره إلى قصد المعصية ، فإن كان عدوله قبل الزوال مع عدم الاتيان بالمفطر وجبت عليه نية الصوم ، والأحوط وجوبا قضاء اليوم بعد ذلك ، وإذا كان عدوله بعد الزوال أو بعد أن أتى بالمفطر بطل صومه ، والأحوط استحبابا أن يمسك بقية النهار تأدبا .