الوقت سواء كان إماما في الجماعة أم مأموما ، فصلاته مع الجماعة أفضل من صلاته منفردا في أول الوقت ، وصلاته مع الجماعة مع التخفيف أفضل من صلاته منفردا مع الإطالة . [ المسألة 1157 ] الإمامة في الجماعة أفضل من الاقتداء ، ففي الحديث عن الإمام الصادق ( ع ) من أم قوما بإذنهم وهم به راضون ، فاقتصد بهم في حضوره وأحسن صلاته بقيامه وقنوته وركوعه وسجوده ، وقعوده : فله مثل أجر القوم ولا ينقص عن أجورهم شئ . [ المسألة 1158 ] يجوز لمن صلى الفريضة منفردا أن يعيدها جماعة ، بل يستحب له ذلك ، سواء كان في الجماعة إماما أم مأموما ، بل يجوز لمن صلاها جماعة إماما أو مأموما أن يعيدها في جماعة أخرى سواء كان في الجماعة الثانية إماما أم مأموما . وتشكل الصحة إذا كان كل من الإمام والمأموم قد صلى الفريضة منفردا ، ثم أرادا أن يعيداها جماعة من غير أن ينضم إلى جماعتهما من لا تكون صلاته معادة والأحوط الترك . [ المسألة 1159 ] تجزيه الصلاة المعادة جماعة إذا تبين له بعد ذلك بطلان صلاته الأولى . [ المسألة 1160 ] إذا أدى المكلف صلاته منفردا أو جماعة ثم احتمل وجود خلل فيها جاز له إعادتها منفردا أو جماعة وإن كانت صحيحة بحسب الظاهر ، ولا تشرع إعادتها منفردا في غير هذا الفرض . وإنما تجوز له إعادة الصلاة مع احتمال وجود الخلل إذا لم يكن ذلك عن وسوسة أو كثرة شك ولا تجوز مع أحدهما .