[ المسألة 1161 ] الأحوط لزوما إن لم يكن الأقوى : أن يقف المأموم إذا كان رجلا واحدا عن يمين الإمام محاذيا لموقفه ، وإذا كانوا رجالا أكثر من واحد أن يقفوا خلف الإمام ، وإذا كان امرأة واحدة أن تقف خلف الإمام ، والأفضل أن يكون مسجدها خلف موقفه ، وأقل من ذلك في الفضل أن يكون سجودها محاذيا لقدمه ، وأقل من ذلك أن يكون سجودها محاذيا لركبتيه ، وإذا كن نساء أكثر من واحدة أن يصطففن خلف الإمام ، وإذا كان المأموم رجلا واحدا وامرأة واحدة أو أكثر : أن يقف الرجل إلى جنب الإمام ، وتقف النساء خلفهما ، وإذا كانوا رجالا ونساءا أن يقف الرجال خلف الإمام وأن تصطف النساء خلف الرجال . وإذا كان الإمام للنساء امرأة وقفت في وسط الصف ولم تتقدم عليهن . [ المسألة 1162 ] ينبغي أن يكون موقف الإمام محاذيا لوسط الصف ، ويستحب له أن يقتصد في صلاته فلا يطيل في أفعالها من ركوعها وسجودها ، وخصوصا إذا كان معه من يضعف عن الإطالة إلا إذا علم أن جميع المأمومين معه يحبون التطويل . ويستحب له أن يسمع من خلفه قراءته وأذكاره في ما لا يجب الاخفات فيه ، ويتأكد ذلك في التشهد والتسليم ، وأن يطيل الركوع إذا أحس بدخول من يريد الصلاة معه ، فينتظر مثلي ركوعه ثم ينتصب قائما ، ويستحب للمأموم إذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة أن يقول : الحمد لله رب العالمين ، ويستحب ذلك للإمام أيضا والمنفرد إذا فرغا من قراءتها ، بل يستحب ذلك للمأموم إذا قرأ خلف الإمام . [ المسألة 1163 ] أفضل صفوف الجماعة أولها ، وأفضل أولها ما دنا من الإمام كما ورد في الصحيح ، وأفضل الصفوف في صلاة الجنازة آخرها ، فيستحب للمأموم في غير الجنازة الوقوف بقرب الإمام ، والوقوف في ميامن الصفوف ، فإن ميامن الصفوف أفضل من مياسرها . ويستحب أن يكون الصف الأول لأهل العلم والعقل والتقوى في الدين وأن تكون ميامنه لذوي المزية والفضل منهم .