فتكون زيادته أربع سجدات في ركعة واحدة ، فلا يترك الاحتياط بالاتمام ثم الإعادة . [ المسألة 1152 ] إذا صلى المأموم الفريضة احتياطا أداء أو قضاءا ، واقتدى فيها بإمام يصلي فريضة متيقنة ، فلا اشكال في اغتفار زيادة الركن إذا زاده ذلك المأموم المحتاط في صلاته للمتابعة ، ولا اشكال في رجوع ذلك المأموم إذا شك في صلاته إلى الإمام إذا كان حافظا ، نعم يشكل رجوع الإمام إذا شك في صلاته إلى ذلك المأموم المحتاط إذا كان وحده هو الحافظ ، سواء انحصر المأموم به أم لم ينحصر . [ المسألة 1153 ] لا يضر في بقاء القدوة أن يسلم الإمام ويفرغ من صلاته والمأموم لا يزال مشغولا بالتشهد أو بالسلام الأول ، فهو لا يزال مأموما ولا تجب عليه نية الانفراد . [ المسألة 1154 ] إذا كان المأموم مسبوقا بركعة أو ثلاث استحب له أن يتابع الإمام في تشهده الأخير ، وأن يكون حال التشهد متجافيا حتى يسلم الإمام ، فيقوم هو لباقي صلاته ، ويجوز له أن ينفرد فيقوم لصلاته بعد السجدتين وقبل تشهد الإمام وتسليمه . [ المسألة 1155 ] يجوز للمأموم إذا رأى ضيقا في الصف الذي هو فيه أن يمشي إلى الصف المتقدم عليه ، أو إلى الصف المتأخر عنه ، بشرط أن لا ينحرف عن القبلة ، فإذا مشى إلى خلفه مشي القهقرى ، والأحوط له أن يجر رجليه جرا ، ويجب عليه أن يترك الذكر والقراءة في حال المشي حتى يطمئن ويستقر ، فيعود إلى ذكره وقراءته . [ المسألة 1156 ] يستحب للمكلف أن ينتظر الجماعة وأن تأخر بسبب ذلك عن أول