الصلاة ، كانت من صغريات المسألة المتقدمة ، فتصح له القدوة كما ذكرناه . ( الصورة الثانية ) : أن يعلم المأموم أن الإمام جاهل بأصل وجود النجاسة ، والحكم فيها صحة الاقتداء به . ( الصورة الثالثة ) : أن لا يعلم المأموم أن الإمام جاهل بأصل وجود النجاسة أو ناس لها ، ولا يبعد جواز الاقتداء في هذه الصورة ولكن الأحوط تركه . [ المسألة 1145 ] إذا أحرز المأموم أوصاف الإمام المعتبرة في القدوة ، وأحرز صحة صلاته بالأمارات المعتبرة والأصول الشرعية المصححة ، فاقتدى به ، ثم انكشف له بعد الفراغ من الصلاة عدم وجود بعض الشرائط فيه أو في صلاته ، فالظاهر صحة صلاته وجماعته . ومن أمثلة ذلك أن يتبين للمأموم بعد الصلاة أن الإمام فاسق ، أو غير متطهر في صلاته ، أو علم بعد الفراغ أن الإمام قد ترك ركنا أو أتى بما يبطل الصلاة سهوا وعمدا ، فلا يضر ذلك في صلاة المأموم وجماعته إذا هو لم يترك الركن ولم يأت بالمبطل ، ويغتفر للمأموم ما يغتفر له في صلاة الجماعة من ترك القراءة وزيادة ركن ونحوه للمتابعة ، والأحوط الإعادة في الوقت ، والقضاء إذا كان بعد الوقت . وإذا تبين له ذلك في أثناء الصلاة وجب عليه أن ينفرد في بقية صلاته ، ووجبت عليه القراءة إذا لم يدخل في الركوع . وإذا تبين له بعد الفراغ أن الإمام امرأة أو خنثى ليس لهما تؤما الرجل أو علم بأنه مجنون ، فلا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة إذا أخل المأموم في صلاته بوظيفة المنفرد . [ المسألة 1146 ] إذا نسي الإمام واجبا من واجبات الصلاة وعلم المأموم بذلك كان على المأموم تنبيه الإمام على ذلك على الأحوط مع الامكان ، فإن لم يمكنه التنبيه ، أو نبهه فلم يتنبه ، أو لم يلتفت لأنه قاطع بصحة عمله ، وكان