في صلاته ، ولم يضر بقدوته أن الإمام لا يقول بوجوبها ، وكذلك في جلسة الاستراحة بعد السجدتين . بل الأقوى صحة الاقتداء حتى في صورة المخالفة في العمل بين الإمام والمأموم ، من غير فرق بين المسائل المعلومة للمأموم والمسائل التي يقوم على الحكم فيها دليل معتبر عنده أو عند مقلده فتصح القدوة في الجميع ، فتصح قدوة المأموم الذي وجوب جلسة الاستراحة بالإمام الذي يرى استحبابها وإن تركها في صلاته ، ولكن على المأموم أن يأتي بها في صلاته ، وهكذا . نعم يشكل الحكم بصحة الاقتداء إذا اختلفا في العمل في ما يتعلق بالقراءة في مورد تحمل الإمام عن المأموم ، كما إذا ترك الإمام السورة لأنه يرى استحبابها وكان المأموم يعتقد وجوبها ، أو ترك الإمام ادغاما أو مدا في القراءة وكان المأموم يرى وجوبهما ، فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء في هذا الفرض . ولا يصح الاقتداء إذا علم المأموم ببطلان صلاة الإمام أو قامت لديه أو لدى مقلده حجة شرعية على بطلانها ، كما إذا أخل الإمام بركن في رأي المأموم ، أو أخل بشرط معتبر لديه في الصلاة في حال العمد والسهو ، وإن كان الإمام لا يرى ذلك ، أو توضأ بماء يعلم المأموم بنجاسته ، وإن كان الإمام يعتقد طهارته ، أو كان المأموم يعلم بأن الإمام على غير وضوء وإن كان الإمام يجهل ذلك ، فلا تصح القدوة في مثل هذه الصور . [ المسألة 1144 ] إذا وجد المأموم في ثوب إمامه أو على بدنه نجاسة لا يعفى عنها في الصلاة وكان الإمام لا يعلم بها ففي ، المسألة صور . ( إحداها ) : أن يعلم المأموم أن الإمام يعلم بالنجاسة سابقا وقد نسيها ، وأنه ممن يقول ببطلان الصلاة بالنجاسة ناسيا ، كما هو المختار ، والحكم في هذه الصورة عدم صحة الاقتداء به ، وإذا كان الإمام ممن يرى صحة الصلاة لناسي النجاسة إذا تذكرها بعد الفراغ من