responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 602


المنسي ركنا أو قراءة في الأولتين قبل دخول المأموم في الركوع وجب عليه الانفراد على الأقوى في الفرض الأول ، وعلى الأحوط في الفرض الأخير .
وإذا لم يكن المنسي ركنا ولا قراءة فعلى المأموم أن يأتي بالمنسي ولم تبطل قدوته بذلك فيتم صلاته مع الإمام ، وإذا كان المنسي قراءة ولم يلتفت إليها المأموم إلا بعد الركوع لم تبطل قدوته أيضا فيتم صلاته مؤتما .
[ المسألة 1147 ] إذا تذكر الإمام بعد أن أتم صلاته بأنه كان محدثا أو أنه قد ترك في صلاته شرطا أو جزءا ركنا ، أو نحو ذلك مما يبطل الصلاة عمدا وسهوا ، وجبت عليه إعادة الصلاة ولم يجب عليه اعلام المأمومين بذلك ، وإذا تذكر ذلك في أثناء الصلاة ففي وجوب اعلامهم تأمل ، ولكنه أحوط .
[ المسألة 1148 ] إذا أتم الإمام السجدتين من الركعة وشك المأموم هل إني سجدت كلتا السجدتين أو سجدت واحدة فقط ، فإن كان في المحل وجب عليه أن يسجد الثانية ، وإن كان بعد تجاوزه والدخول في غيره لم يلتفت إلى شكه ، وهكذا إذا شك في أنه ركع مع الإمام أو نسي الركوع ، وفي كل موضع يشك في فعله خاصة ، فعليه أن يأتي بالمشكوك إذا كان في محلة ، وعليه أن لا يلتفت إلى شكه إذا كان بعد التجاوز ، وإذا شك الإمام أو المأموم في فعلهما معا وكان الآخر منهما متيقنا رجع الشاك إليه ولم يلتفت إلى شكه .
[ المسألة 1149 ] إذا اقتدى المأموم في صلاة مغربه بصلاة الإمام في العشاء وشك في الركعة أنها الثالثة أو الرابعة رجع إلى الإمام إذا كان متيقنا ، فإذا كانا في الجلوس مثلا ثم قام الإمام علم المأموم أن ما أتمه هي الثالثة ، فعليه أن يتشهد ويسلم وكانت صحيحة ، وأن تشهد الإمام علم أنها الرابعة ،

602

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست