responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 599


[ المسألة 1140 ] إذا شرع المكلف في صلاة نافلة ، وأقيمت الجماعة ، وخشي أن هو أتم نافلته أن تفوته الجماعة جاز له أن يقطع النافلة ، ويكفي في جواز القطع أن يخاف فوت الركعة الأولى منها . وإذا شرع في صلاة الفريضة منفردا ثم حضرت الجماعة ، وخشي أن هو أتم صلاته أن تفوته الجماعة جاز له في جميع الصور قطع الفريضة لادراكها ، وإذا كان في الركعة الأولى أو الثانية من الفريضة أو في الثالثة قبل الركوع فيجوز له أن يعدل بنيته إلى النافلة فيتمها ركعتين إذا لم تفته الجماعة بذلك .
[ المسألة 1141 ] لا يبعد اختصاص الحكم بجواز العدول من الفريضة إلى النافلة في الفرض المتقدم بالصلاة غير الثنائية ، وقد عرفت جواز قطع الفريضة لادراك الجماعة في جميع الصور ، سواء عدل إلى النافلة أم لم يعدل ، وسواء صح له العدول أم لم يصح .
[ المسألة 1142 ] يجوز للمأموم أن يأتي بالمستحبات في الصلاة وإن تركها الإمام ، فيجوز له أن يأتي بالتكبيرات الست التي يفتتح بها الصلاة وأدعيتها ، وبالأدعية المستحبة في الركوع والسجود ، والتكبيرات للركوع والسجود وغير ذلك مما يستحب في الصلاة ، ويجوز له أن يترك الاتيان بها ، وإن أتى بها الإمام .
وإذا أتى بالتكبيرات الافتتاحية قبل احرام الإمام بالصلاة فلا يأتي بتكبيرة الاحرام إلا بعد أن يحرم الإمام .
[ المسألة 1143 ] تصح القدوة مع اختلاف الإمام والمأموم في أجزاء الصلاة وشرائطها اجتهادا أو تقليدا ، إذا هما اتحدا في العمل ، ولم يستعملا محل الخلاف في صلاتهما ، فإذا كان الإمام يرى استحبابا السورة في الصلاة مثلا ، وكان المأموم يرى وجوبها ، صح له أو يقتدي به إذا قرأ الإمام السورة

599

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 1  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست