من صلاته أم في الأخيرتين ، فإذا دخل في الصلاة قرأ الحمد والسورة بقصد القربة ، فإذا تبين له أن الإمام في الأخيرتين أجزأته تلك القراءة ، وإن تبين له أنه في الأولتين لم يضره ذلك . [ المسألة 1136 ] إذا اعتقد المأموم أن الإمام في الأولتين من صلاته فلم يقرأ اكتفاءا بقراءة الإمام ، ثم ظهر له أن الإمام في الأخيرتين فإن تبين له ذلك قبل الركوع وجب عليه أن يأتي بالقراءة ، فإن لم يمهله الإمام لقراءة السورة قرأ الحمد وحدها ولحق بالإمام وإن لم يمهله لقراءة الحمد نوى الانفراد كما تقدم ، وإن تبين له ذلك بعد الدخول في الركوع مضى في صلاته . وإذا اعتقد أن الإمام في الأخيرتين ، فقرأ ثم ظهر له أنه في الأولتين لم يضره ذلك وإذا كان في أثناء القراءة لم يجب عليه اتمامها . [ المسألة 1137 ] إذا زاد الإمام سهوا في صلاته سجدة أو تشهدا أو قنوتا أو غير ذلك مما لا تبطل الصلاة بزيادته سهوا ، لم يتابعه المأموم في تلك الزيادة ولم ينو الانفراد عنه ، وإذا نقص منها شيئا لا تبطل الصلاة بنقصه سهوا وجب على المأموم أن يأتي به . [ المسألة 1138 ] إذا نقص الإمام بعض أفعال صلاته سهوا وأتى به المأموم في محله كما ذكرنا ثم تذكر الإمام فوت ذلك الشئ ورجع إليه ليتداركه ، فالأحوط للمأموم أن ينوي الانفراد في صلاته . [ المسألة 1139 ] إذا اعتقد الإمام دخول الوقت فشرع في الصلاة ، واعتقد المأموم عدم دخول الوقت أو شك في دخوله لم يجز له الاقتداء بالإمام في تلك الصلاة ، فإذا دخل عليه الوقت في أثناء الصلاة واعتقد المأموم بدخوله جاز له الايتمام به في بقية الصلاة .