[ المسألة 1118 ] إذا رفع رأسه من الركوع قبل الإمام ساهيا ثم عاد إلى الركوع للمتابعة فإن وصل إلى حد الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه صحت صلاته ، وإن لم يصل إلى حد الركوع حتى رفع الإمام رأسه منه فلا يترك الاحتياط بأن يتم صلاته مع الإمام ثم يعيدها . وإذا حدث مثل ذلك في سجدة واحدة فرفع المأموم رأسه من السجود سهوا ثم عاد إلى المتابعة فيها ، ورفع الإمام رأسه قبل أن يصل المأموم ، إلى السجود ، فإن علم بذلك قبل أن يضع جبهته رفع رأسه مع الإمام ، وإذا علم به بعد أن وضع جبهته على الأرض لم تبطل صلاته بذلك . [ المسألة 1119 ] إذا رفع المأموم رأسه من السجدة فوجد الإمام ساجدا ، واعتقد أنه لا يزال في سجدته الأولى ، فعاد إليها بقصد المتابعة ، ثم تبين له بعد رفع الرأس إن الإمام كان في الثانية ، فإن كان المأموم في سجوده الثاني قد قصد امتثال الأمر المتوجه إليه بالسجود وإنما قصد المتابعة لتخيل إن الإمام لا يزال في السجدة الأولى كانت سجدته هي الثانية ، وعليه أن يتم الصلاة مع الإمام ، وإن قصد به المتابعة على نحو التقييد ، فعليه إعادة الصلاة والأحوط أن يتم الصلاة ثم يعيدها . وكذلك الحكم إذا رفع رأسه من السجدة فوجد الإمام ساجدا ، فاعتقد أنه في السجدة الثانية ، فسجد معه بقصد الثانية ، ثم تبين له إن الإمام كان في الأولى ، فإن كان سجوده بقصد امتثال الأمر المتوجه إليه بالفعل ، وكان قصد السجدة الثانية لتوهم إن الإمام فيها ، كانت سجدته للمتابعة ، فعليه أن يسجد الثانية مع الإمام ويتم صلاته ، وإن قصد السجدة الثانية على نحو التقييد تعين عليه أن يتم الصلاة منفردا . [ المسألة 1120 ] إذا ركع المأموم أو سجد قبل الإمام عامدا أثم بذلك ، ولم يجز له الرجوع للمتابعة في الركوع أو السجود ، فعليه أن ينتظر في ركوعه أو سجوده حتى يلتحق به الإمام ، وإذا عاد إلى القيام أو الجلوس وتابع